الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩٣
العصفور والقمري وما جرى مجراهما قيمته إن كان في خارج الحرم، وفي الحرم قيمتان، هذا.
ومستند قول المشهور مرسل صفوان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: (في القبرة والعصفور والصعوة إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام).
وعن صاحب الجواهر: المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه.
ومستند القول الثاني: صحيح ابن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا إنه قال: (في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) وهو مع عمومه يمكن تخصيصه بالمرسل لذهاب المشهور بخلافه، وعن صاحب المدارك: هذا صحيح إن قلنا بصحة سنده، إذ الثاني وهو خبر ابن سنان صحيح، دون الصفوان الذي هو مرسل، وعن صاحب الجواهر: ينجبر ضعف مرسل صفوان بعمل الأصحاب به.
ومستند القول الثالث خبر سليمان بن خالد (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال: قيمته، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان، ليس عليه فيه دم شاة).
وعن الأستاذ حفظه الله: الأول فهو قاصر سندا، والثاني لم يعمل به الأصحاب إلا الإسكافي فلا يكون معمولا بها لعدم اعتبارها فيقع التعارض بين الصحيح والمرسل، ومقتضى الاحتياط بعد عدم التمكن من تصحيح سند المرسل هو إعطاء الشاة لتباينهما وعدم إمكان إجراء البراءة في الأكثر وهو دم شاة بعد الشك في التكليف - أي المكلف به.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الخامس في قتل الجرادة تمرة - لصحيح معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر. الحديث) ومعناه أفضليتها عليها كقوله: (درهم خير من ثمنها) قال المحقق: (والأظهر كف من طعام) لصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه شاة).
وعن الأستاذ حفظه الله: وقد نهى عليه السلام بقوله: (ليس للمحرم إلخ) عن الأكل والقتل، ولكن تترتب الفداء على القتل دون الأكل، ولذلك لا بد من البحث من أنه هل للأكل كفارة خاص أم هو ملحق بالقتل؟ بمعنى عدم الفرق بينهما في الكفارة، وعن صاحب الجواهر: فالمتجه إلحاق الأكل بقتلها في التصدق بتمرة.

1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
3 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»