الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٢
إدريس: هكذا أورده شيخنا في نهايته، وقد وردت بذلك أخبار.
وعن المنتهى، عندي في ذلك - أي في ورود الأخبار - تردد كما عن المدارك، وذلك لوجوب الاطعام بعد التعذر دون إرسال الشاة، وهذا هو المراد من قوله في النهاية والمبسوط: (فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام) كذلك هنا، نعم لا يكون التشبيه من جميع الجهات بل من جهة الاطعام.
وعن الأستاذ حفظه الله: ولقد رأيت النكت قال المصنف فيه بعد نقل كلام الشيخ: لا يكون عندنا رواية لارسال الشاة بعد التعذر لأنه أي إرسال الشاة محمول على فراخ قد تحرك، وإذا لم يكن فيه فرخ قد تحرك فلا دليل عندنا على إرسال الشاة مع أن في القطاة حمل فطيم ومختار صاحب الشرايع ومن تبعه هو الشاة، وأما صاحب الجواهر فحيث أن مختاره بعد التعذر عن الارسال هو الشاة يدافع عما هو يختاره ويقول: وأما الاستبعاد فمع أنه غير حجة يمكن منعه، ولا ينافي ذلك فإن الشاة وإن كانت أقوى في الشبه ولكن الارسال أشق منها على الحاج لأنه يتوقف على تحصيل الفعل الكثير والانتظار حتى تلد ثم يهدي، بخلاف ذبح الشاة وتفريقه على فقراء الحرم فإنه سهل غالبا، وعن الشهيد في الروضة: إن لم يكن فيه فرخ قد تحرك فرواية الارسال للتسهيل ووجوب الشاة أسهل، ويرجع ما في الروضة إلى التخيير بين الشاة والارسال ولو مع القدرة فإذا لم يقدر فعليه الشاة.
وفيه ما لا يخفى، لوجوب الشاة بعد العجز عن الارسال، والارسال يجب لمن كسر البيض ولا يكون فيه فرخ قد تحرك.
وعن الأستاذ حفظه الله: وقد اختلفت الروايات والفتاوى هنا: وعن بعض بعد العجز عن الارسال وجوب الشاة كصاحب الشرايع وتبعه صاحب الجواهر وغيره، وعن بعض آخر: بعد العجز عن عليه إطعام عشرة مساكين كما عن الشيخ وغيره، وعن بعض آخر: وجوب القيمة هذا كله في مقام الثبوت وأما مقام الاثبات فالانصاف أنه بعد العجز عن الارسال يجب إطعام عشرة مساكين، بمقتضى قوله تعالى في الآية الكريمة: (فجزاء مثل ما قتل من النعم أو إطعام) حيث إنه أوفق بالقواعد وأصول المذهب وهكذا اختار الشيخ ومن تبعه.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الثاني فيما لا بدل له على الخصوص، وهو خمسة أقسام) بخلاف الأول الذي لكفاراته بدل بالنص.
ومن هنا ذكر بيض القطاة والقبج من الأول وبائضهما من الثاني، ويمكن تعيين البدلية ولها من الآية والنصوص الواردة (الأول الحمام، وهو اسم لكل طائر يهدر) وعن صاحب الجواهر ويرجع صوته ويواصله مرددا.
وعن الأستاذ حفظه الله وهو - أي تعريف الماتن - عنوان عام لا خصوصية له بالحمام، خلافا لصاحب الجواهر حيث خص التعريف به وبأشباهه، (ويعب الماء) ويشربه كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشربه، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير قال المحقق صاحب الشرايع: (وقيل كل مطوق وفي قتلها شاة على المحرم) وعن صاحب الجواهر: في الحل، وهو مختار الأستاذ والماتن كما سيأتي إن شاء الله، على المشهور، وبه قال علي
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»