الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨٥
عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: المعتمر يطوف وسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
وعن الأستاذ حفظه الله: وهذا موافق لما اختاره صاحب الجواهر في ضمن شرح قول الماتن حيث قال: بوجوب طواف النساء بعد السعي والحلق أو التقصير.
ومعنى ذلك لا بد وأن يأتي الحلق أو التقصير بعد الطواف إذ لا يجوز له الحلق قبل اتيان الطواف ليحل مع الحلق عن كل شئ.
فإذن مقتضى الاحتياط اتيان الطواف بعد الحلق وركعتاه ولا يجوز له المواقعة قبل اتيان ركعتاه أيضا.
وعن صاحب الشرايع: وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ووجوب العمرة على الفور.
وعن الأستاذ حفظه الله: والأحكام الوضعية لا تخص المكلف ولذا على الولي أمر المميز به، والطواف بغير المميز، فإن لم يفعلوه وحرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا للأوامر لأن الطواف حكم المحرم فإن لم يفعل ذلك المحرم لم يحل له ما حرم عليه رجالا كان المحرم أم نساء كما عن المسالك ذلك.
فيمكن اعتبار هذا الطواف في حج النساء بالنسبة إلى حل الرجال لهن، للأصل مضافا إلى تصريح غير واحد به من المتأخرين ومتأخريهم، والاجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام، وقاعدة الاشتراك إلا ما خرج بالدليل.
هذا وعلى الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى والتذكرة، مضافا إلى الأصل وهو الاستصحاب وهو بقائه في الاحرام حتى يأتي طواف النساء وركعتاه لتحل له النساء. ويشترط في صحة الطواف أن يكون مختونا ولا يعتبر ذلك في المرأة.
والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج أوله الشكر على ذلك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. وقد تم كتاب مباحث من الحج في عشية يوم السبت الرابع من شهر رجب المرجب 1414 - المشتمل على الأحكام المتعلقة بالاحصار والصد وأحكام الصيد وما يتعلق به الكفارات والضمان وباقي المحظورات والعمرة.

1 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب الطواف، ح (2).
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185