الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩٠
في البيض، وفي هذه الحالة على قاتله حمل. وهذا بعيد لرجوع أشدية البيض على البائض، وإن أفتى به الشيخ وتبعه صاحب الشرايع، والحق عند الأستاذ كما عن صاحب الجواهر أيضا أن للبيض إذا تحرك الفرخ فيه للمحرم في الحل نصف درهم مطلقا خارج البيض أم فيه.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع).
وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن استظهار تفصيل صاحب الشرايع من ناحية الجمع بين النصوص التي منها ما سمعته من حريز (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم) وهو وإن كان مطلقا لكن بضميمة نصوص أخرى عليه يمكن حمله على المحرم في الحل.
ومنها عن حفص البختري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) وهو في الاطلاق وإن كان كقبله إلا أنه لا بد وأن يحمل على المحل في الحرم، فإذا اجتمع الأمران وهو المحرم في الحرم فعليه درهم وربع، وهذا كقتل المحرم الحمامة في الحرم الموجبين للشاة والدرهم.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة) وعن الأستاذ حفظه الله: وفي التعبير بالأهلي إجمال، لاشعاره بكونه مملوكا أو غيره، ويمكن أن يكون مراده من الأهلي إدخال ما ليس من الحرم في الحرم، ويحتمل أن يكون مراده من الأهلي ما استأنس في البيوت، ويمكن أن يكون مقصوده من الأهلي هو إدخال الحمام الأهلي في الحرم ، وهما يستويان في الفداء والاحتمال الأخير هو اختيار الأستاذ حفظه الله، فكما يستويان في الحرم يستويان في الحل أيضا لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) وللنصوص، منها قوله عليه السلام: (كما لا يجوز قتل حمام الحرم لا يجوز قتل حمام غير الحرم) هذا كله مما لا ريب فيه ولا خلاف إلا من داود، فلا جزاء لصيد الحرم لكبره، فإذن لا يمكن رفع المعصية بالكفارة، بل الفداء مختص بالأهليات.
وعن صاحب الجواهر: ويمكن القطع بفساده بملاحظة النصوص السابقة والفتاوى والاجماعات، نعم في بعضها التخيير بين الصدقة به وبين أن يشتري به علفا لحمام الحرم. منها خبر محمد بن الفضيل (3) سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم، قال: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم) وهذا هو الشاهد لمن يقول بلزوم الكفارة في صيد الحرم.
ومنها صحيح الحلبي (4) درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها).

1 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
3 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
4 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»