هذا كله في القتل، وأما الأكل فمقتضى قوله عليه السلام في خبر الحناط: (أصاب جرادة فأكلها قال: عليه دم) أن للأكل والقاتل معا دم وهو مردود لضعف سنده، وعدم عمل الأصحاب به، ولكن عن صاحب الجواهر: إلحاق الأكل بالقتل، وعن الأستاذ حفظه الله: إن صح هذا الالحاق فهو وإلا فلا، ودعوى إثبات وجوب الكفارة في الأكل بالأولوية مدفوع بأنه أولوية هنا.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وكذا في القملة يلقيها من جسده) ومعناه: إذا ألقاها عن جسده فعليه كف من طعام، وإن لم يفض إلى القتل، وعن صاحب المسالك: وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط حيث جوز قتلها وأوجب الفداء في رميها دون قتلها، هذا وأما الأخبار: فمنها، خبر حماد بن عيسى أو صحيحه (1) (قال:
سألت الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما).
وعن الأستاذ حفظه الله: وإن لم يكن فيه كف من طعام ولكن يمكن إرادة الكف من إطعام الطعام مكانه، إذ هو أقل مقدر منه.
لا يقال يمكن إعطاء الأقل من الكف أيضا، لأن مقتضى قوله عليه السلام (يطعم مكانها طعاما) هو الانصراف إلى كف من طعام هذا، مع أنه يمكن تفسيره بالنصوص الواردة في الباب.
ومنها خبر ابن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال:
يطعم مكانها طعاما) وعن الأستاذ حفظه الله: ولكن الأصحاب حكموا بضعف هذين الخبرين لوجود عبد الرحمن في طريقهما كما عن المدارك، وعن بعض آخر وهو المجلسي والمامقاني: هو ثقة لأنه كان عاملا لتقسيم بيت المال من ناحية الإمام عليه السلام وهذا هو السر بحكم البعض بوثاقته وإن لم يعترف بوثاقته في كتب الحديث والرجال ولذلك عمل بهما الأصحاب وحكموا بكف من طعام في إلقاء القملة، هذا كله في هاتين الصحيحتين.
ومنها صحيح الحسين بن أبي العلاء (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده).
وعن الأستاذ حفظه الله: قوله عليه السلام (متعمدا) أي جهالة وعن غير صواب: وقوله عليه السلام (قبضة بيده) يطابق كفا من طعام.
ومنها خبر ابن مسكان (4) عن الحلبي (قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال:
تصدق بكف من طعام).