الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩٢
الحرم والاحرام فيلزمه الأمران كل بسببه، وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة، لكونه صيدا منع عنه المحرم، وأما الأهلي منها فلا منع فيه إلا من جهة الحرم، لأن من دخله كان آمنا، ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه والأول من وجهي الاشكال هو الأقرب، لقوة دليله) إلى آخره.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الثاني في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى) لصحيح سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر).
وعن سليمان بن خالد (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجا أو نظيرهن فعليه دم).
وعن الأستاذ حفظه الله: وهما وإن كانا مطلقا ومقيدا ولكن نقل تقيد الدم عن أبي عبد الله عليه السلام بالحمل والاطلاق وإن لم يكن أقوى ولذلك تفسيره أظهر من أن يقال: إن الحمل أحد افراد وجوب الدم أو الأقل حمل ولا بأس بالأكثر هذا.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه - أي في عبارة الشرايع - إشكال لاستلزامه وجوب الحمل في البائض ووجوب المخاض في البيض وهو مدفوع بأن الشرع على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير. وعن بعض: بأن المراد من المخاض بنت المخاض، وعدم الفرق بين البائض والبيض لوجوب المخاض في كليهما.
وعن صاحب المدارك: إن لم يمكن الحكم بالتساوي بينهما فالأقوى ترك رواية المخاض لضعف سندها والأخذ بغيره والحكم بالحمل في البيض والبائض، هذا قال المحقق صاحب الشرايع: (الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي) لحسن مسمع أو صحيحه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد).
وعن بعض التعدي منها وإلحاق أشباها بها، وعن الأستاذ حفظه الله: لا يمكن التعدي عن النص إلى غيره لاثبات حكم شرعي، إلا أن يلحق الغير بها بالأولوية.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الرابع في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام) وفاقا للمشهور.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفي كل واحد منها أقوال: الأول: مد من طعام، وهو قول المشهور ومنهم صاحب الشرايع ، الثاني: دم شاة، وهو للصدوقين فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة، الثالث: القيمة: وهو للإسكافي فأوجب في

1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»