الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩١
وعن الأستاذ حفظه الله: بإطلاقه يحكم بعدم الفرق بين حمام الحرم أهليا كان أم غيره، والأول مملوكا دون الثاني، والثاني مستوحش دون الأول، خلافا لمن يقول بالفرق بين الحرمي وغيره.
ومنها عن الحلبي (1) الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة) وعن الأستاذ دام عزه: الظاهر منه هو وجوب الفداء إذا قتل صيدا بين البريد إلى الحرم، ولو كان من خارج الحرم ودخل فيه لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا).
فتلخص مما ذكرناه مساواة القيمة بين الحرمي وغيره، ولكن عن بعض النصوص يظهر الفرق والتفصيل بين الحرمي وغيره وهو خبر حماد (2) غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر).
وعن الأستاذ حفظه الله: والبحث فيه من جهتين: الأول: هل يجب شراء الحنطة معينا أم هو مثال، إن قلنا بالأول فيمكن تقييد إطلاق غيره من النصوص به وأما إن قلنا بالثاني فحينئذ هو أحد فردي الواجب التخييري الثاني: اشتراء الحنطة ينحصر بالحرمي منها وأما في غيره فهل يجب عليه أن يتصدق بجزاء الآخر أم لا؟
عن الأستاذ حفظه الله: شراء الحنطية للحرمي أفضل ويتصدق لغير الحرمي.
وعن المسالك ما نصه: (إن المراد بالقيمة ههنا ما يعم الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما) ثم قال:
(وإنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي أو كان المتلف هو المالك أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء كما سيجئ إلى أن قال - وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين، وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك ، فينبغي تأمل ذلك، فإن النص والفتوى متطابقان).
وعن صاحب الجواهر: قلت: لا ريب في أن ما ذكره أحوط وإن كان الأصل وظاهر النص والفتوى خلافه، اللهم إلا أن يدعى انسياقها إلى غير المملوك، وإن عبروا عنه بالأهلي ونحوه، وإنما المراد منه كما عرفت الذي يألف البيوت ويسكنها في مقابل الوحشي، هذا.
وعن الأستاذ حفظه الله: لا يؤثر عدم المملوكية وعدم الاستيناس في استواء القيمة لأنا قلنا سابقا باستوائهما في الفداء.
وفي الرياض ما نصه: (وهل يختص الاستواء المزبور بالمحل أم يعمه والمحرم؟ حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني، ومع الفداء على الأول؟ إشكال من إطلاق النص والفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمام في الحرم من غير فرق بين الأهلي منها والحرمي، ومن أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة

1 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»