الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٨
ومنها خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال:
عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم).
ومنها، عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم).
ومنها عن زرارة بن أعين (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفي قوله عليه السلام: (إلى أن يبلغ الظبي) احتمالان: الأول: معناه: عليه دم شاة يهريقه إلى أن يبلغ مقدار الظبي، وأما إذا تجاوز هذا الحد فعليه فداء آخر، الثاني: عليه تضاعف الفداء ما لم يبلغ الفداء إلى البدنة وإذا وصل إليها لم يجب عليه تضاعف الفداء، وقد تمسك به بعض لاثبات تضاعف الفداء ما دون البدنة وأما في البدنة فلا يجب التضاعف لكونه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل (4): (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إلا أن الأصحاب لم يعملوا به وحكموا بلزوم التضاعف حتى في البدنة، وعن بعض تضاعف الفداء لا تضاعف الفداء والقيمة بمعنى أنه إن كان عليه البدنة يجب عليه ذبح الاثنين منهما، ومنشأ ذلك النصوص الواردة وهو المحكي عن الإسكافي وقد استدل به بقول الصادق عليه السلام في الحسن أو الصحيح (5): (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد).
وقوله عليه السلام في الموثق (6): (وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) إلا أنه يمكن تنزيلهما بإرادته من المضاعفة ولو مجازا هو تضاعف الفداء والقيمة أو على غير المقام، فيقع التعارض بينهما ولكن يمكن رفع التعارض بتصريح النصوص الواردة في البحث، والحكم فيها بتضاعف الفداء والقيمة لا تضاعف الفداء نفسه كما عن بعض ، وحينئذ فلو كان التضاعف هو عبارة عن تكرار ما هو الفرد، ولكن هنا لا بد من تنزيله بنوع خاص من التضاعف وهو تكرار القيمة والدرهم.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل) وظاهر المصنف عدم الفرق في ذلك بين المحل والمحرم خصوصا مع ملاحظة تفصيله في الفرخ قبل التحرك بين أن للمحرم في الحل حمل وللمحل في الحرم درهم، ومال إليه

1 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
3 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
4 - سورة الحج الآية 33.
5 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
6 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد، ح ذيل ح (5).
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»