الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٤
وعن الأستاذ حفظه الله: والجمع بينهما بحمل الأول على رجوع السلامة إليه بعد الكسر بسبب الإصابة فلا شئ عليه بخلاف الثاني الذي لم يرجع إليه السلامة بعد الكسر بسبب الإصابة فعليه فداؤه.
ومما حررناه ظهر لك أن في المسألة صور خمس: الأولى: رمى ولم يصب: الثانية: رمى فأصاب فوقع الكسر ثم رآه يعيش: الثالثة: رمى فأصاب فوقع الكسر فغاب عن النظر، الرابعة: رمى صيدا فأصاب فوقع فغاب ولم يدر وقع الكسر أم لا: الخامسة: رمى ولكن يشك في الإصابة وعدمها، فإن الكسر أو الجرح لو وقع وبعد وقوعه مضى الصيد فعليه الفداء كاملا: وأما إن كان الكسر أو الجرح وقع ويعيش فعليه الأرش، وأما إن رمى فلا يدري وقع الكسر أو الجرح أم لا، أثر فيه بعد الرمي أم لا فلا شئ عليه، وأما إن شك في التأثير بعد الرمي فالأصل عدم التأثير فليس عليه شئ انتهى كلام الأستاذ وما أفاده حفظه الله.
(و) في رواية أبي بصير (1) المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه) (وفي الرواية ضعف) وعن صاحب الجواهر: وهو إن كان كذلك لما في المدارك من أن في طريقها عدة من الضعفاء منهم أبو جميلة المفضل ابن صالح، وقيل إنه كان كذابا يضع الحديث، وتبعه على ذلك غيره، وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بانجبار ضعفها لعمل الأصحاب بها ولو أنه معارض مع غيرها، لأن حكم الكسر فيها نصف قيمته، وحكم الكسر في صحيح علي بن جعفر (2) المتقدم ربع قيمته، ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل الكسر فيها بعدم البرء بعد الوقوع، وأما الكسر فيه بالبرء بعد الوقوع، فإذن المتجه العمل بها، ولكن ينبغي الاقتصار على مضمونها. وأما في غيره فالأرش.
(ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداء) وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى قاعدة الضمان بعد ما أتلف مال الغير، إن كان واحدا فعليه القيمة إن كان قيميا أو المثل إن كان مثليا، وإن اشترك جماعة في الاتلاف فعليهم الاشتراك في القيمة أو في المثل ولكن يلزم هنا تعبدا، للنص والاجماع على كل منهم الفداء كاملا، وكذلك عند الاجتماع في الأكل، الذي تقدم من النصوص ما يدل عليه (3) أيضا، إلا عن بعض العامة فأوجب فداء واحدا عليهما.
وهل يكون الفرق في ذلك بين المحرمين والمحلين والمختلفين؟ ظاهر عبارة الشرايع عدم الفرق في ذلك، نعم إن قلنا بأن الفداء هو الشاة يجب إخراج المحل لأنه إن اشترك مع غيره في قتل الصيد، أو قتل صيدا فعليه القيمة وأما إن قلنا بالقيمة فلا فرق بينه وبين غيره في ذلك، مضافا إلى خبر معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) وخبر علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم

1 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل الباب - 27 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل باب من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
4 - الوسائل باب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
5 - الوسائل الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»