الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩٤
وعن حماد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة).
وعن محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا، قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة).
وعن الأستاذ حفظه الله: لا يكون بين الواحد والكثير تعارض لأن في خبر حماد يحكم عليه السلام بإطعام تمرة في قتل جرادة خلافا للثاني وهو خبر محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام: كف من طعام إن كان كثيرا فحينئذ فالجمع بينهما بأنه إن كانت الجرادة واحدة فتمرة، وإن كانت كثيرا فكف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة، وعن بعض إنه جمع بينهما بالتخيير، وعن المختلف: (والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته: (وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة) انتهى كلامه ملخصا.
وعن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة).
وعن عروة الحناط (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم).
وعن الأستاذ حفظه الله: العمل بخبر الحناط مشكل لأجل الجمع بين الأكل والقتل، ويمكن الجمع بينها وبين ساير النصوص، بالحكم بتمرة في قتل جرادة وفي الأكل والقتل دم شاة، وهذا أيضا ضعيف ولذلك قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وإن أطلق عليه المفرد، لأنه أراد الجنس، وعن صاحب المدارك بعد نقل قول الماتن: (في قتل الجرادة تمرة) قال: التخيير بين التمرة وكف من طعام أفضل) وهذا هو مختار سيدنا الأستاذ حفظه الله، هذا كله في حال الاختيار فإذا قتل جرادة فعليه الاختيار بين التمرة وكف من طعام فإن كان أكثر فعليه دم شاة، وأما في حال الاضطرار - فعن حريز (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان في طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (فلا شئ عليه خ ل).
وعن معاوية (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال لا شئ عليهم) - فلا شئ عليهم بمقتضى هذه الروايات.

1 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
2 - الوسائل - الباب 37 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
5 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
6 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»