الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٩
صاحب المدارك قال: (وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرك الفرخ وفصل الحكم قبله).
وعن الأستاذ دام ظله: ومقتضى ذلك زيادة فداء كسر حمل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم على فداء الفرخ نفسه الذي عرفت وجوب نصف درهم له، وعن الشهيدين: إن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل، ويجب على المحل في الحرم نصف درهم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم).
وعن الأستاذ حفظه الله: يجب علينا النظر إلى الروايات وإخراج الحكم المتيقن منها.
منها خبر يونس بن يعقوب (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض قال: إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يتحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم).
وعن الأستاذ حفظه الله: ولا دلالة فيه على ما اختاره صاحب الشرايع بل هو يدل على ما ذهب إليه الشهيدان لقوله عليه السلام: (عن رجل أغلق بابه في الحرم بعد ما أحرم للبيض نصف إن لم يتحرك) معناه إن ترك وهو محرم في الحل حمل.
ومنها صحيح علي بن جعفر (2) سأل أخاه عليه السلام (عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك قال:
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك شاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه احتمالان: الأول: ضرب الذيل وهو (إن كان محرما) بالصدر وهو قوله عليه السلام:
(عليه أن يتصدق إلخ) فيصير موافقا لما اختاره الشهيدان، وأما أن لم نضرب الذيل وهو (إن كان محرما) بالصدر وهو قوله عليه السلام: (عليه أن يتصدق إلخ) فيصير موافقا لما اختاره الشيخ ومن تبعه، ومنهم صاحب الشرايع، ولكن مع ذلك كله لا يصير الرواية دليلا على ما اختاره صاحب الشرايع لاجماله وتردده بين هذين الاحتمالين.
ومنها، صحيح الحلبي (3) قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال:
جديين أو حملين) وحمله الشيخ على الفراخ المتحرك، وإن كان الموجود في الرواية بيضتان بمقتضى ما في صحيح علي بن جعفر المتقدم فإنه عليه السلام حكم فيه في كسر البيضتين بحملين.
وعن الأستاذ حفظه الله: فإن قدمنا الحلبي على غيره من الصحاح يقع التعارض بينهما إذ الموجود في الأول (في البيض المتحرك حمل) وفي الثاني: (في الفرخ المتحرك درهم) ويمكن رفع التعارض بأن نحكم في الفرخ بوجوب درهم إلا إذا كان

1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد - ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»