الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩٦
وعن الأستاذ حفظه الله: وقوله (حككت) ظاهر في عدم العمد، والرواية ولو نقلها الحلبي إلا أنه في حكم ما صدر عن... الإمام عليه السلام.
ومنها صحيح ابن عمار (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يحك رأسه فيسقط منه القملة والثنتان: فقال لا شئ عليه ولا يعود) وهو ظاهر في عدم الكفارة.
وعن الأستاذ حفظه الله: وقد يجمع بينهما وبين خبر ابن مسكان كون الكفارة في إلقاء القملة على الندب، وعن صاحب الجواهر مع ذهابه بصحة خبر حماد قال: خصوصا مع صحة سند النافي لها، وضعف المثبت لها، ومراده من الضعف المثبت لها وجود عبد الرحمن فيهما، ولكن قلنا عمل بهما المشهور، وبه يمكن انجبار ضعفهما إن كان، وحينئذ يدور الأمر بين الترجيح والحكم بلزوم الكفارة أو الجمع والثاني أو لي. وقد تلخص مما حررناه أن في المسألة أقوالا: الأول وهو مختار الأستاذ أدام الله ظله العالي هو حمل رواية ابن مسكان على أنه يكون غير متعمد في إلقائها كما هو ظاهر من قوله: (يحك رأسه) وقال حفظه الله: هو أتقن الجمع وأحسنها، الثاني يخصص بما عدا الكف، ويرجع هذا الجمع إلى عموم مطلق، ومعناه لا شئ عليه إلا كف من طعام، وعن الأستاذ حفظه الله: هذا الجمع غير صحيح لأنه لا يصح الحكم بعدم لزوم الكفارة في المورد الذي يكون فيه كفارة وبعد ذلك نقول إلا كف من طعام، الثالث الجمع بينهما وبين خبر ابن مسكان بلزوم الكفارة لايذائها في الثاني دون الأولين، وهذا الجمع أيضا غير صحيح.
وعن الأستاذ حفظه الله: ويمكن الجمع بينهما والحكم بعمومية كف من طعام أعم من أن تؤذيه أم لم تؤذه وبين خبر ابن مسكان بعدم العقاب لا عدم الكفارة، نعم إن ألقاها نسيانا لا فيه كفارة ولا فيه عقاب.
وعن بعض الجمع بينهما وبين خبر ابن مسكان بعدم العقاب وعدم الكفارة المعينة.
وعن الأستاذ: هذا الجمع بعيد لأنه لا يمكن أن ينفى العقاب ولا يتكلم عن الكفارة.
وعن معاوية بن عمار (2) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.
وعن الأستاذ حفظه الله: كل هذه الاحتمالات خلاف الظاهر. وعن أبي الجارود (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شئ) وفيه أنه ليس قابلا للعمل لضعف سندها.

1 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح (6).
3 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح (7).
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»