الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٢
ثم إن الأصحاب اختلفوا في الفداء لاختلاف الروايات وعن بعض وجوب الشاة، وعن بعض آخر لزوم إتيان البدنة.
وعن الأستاذ حفظه الله: الحق عندي فداء الأكل هو الشاة لتعدد نصوصها، بل إذا شككنا في الزائد منها فمقتضى الأصل هو البراءة، ومستند مالية الفداء هو النصوص المصرحة بها حيث أجاب عليه السلام في رواية ابن فضال (1) قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت من مالي: قال هو. أي الصيد - مالك، لأن عليك فداؤه وفي غيرها مثله خلافا لما اختاره الجواهر: في النعامة بدنة وفي غيرها الشاة.
قال المحقق صاحب الشرايع: (لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية) وعن صاحب الجواهر: ولكن يستغفر الله تعالى بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر جماعة الاجماع عليه، بل ولا إشكال للأصل.
وعن الأستاذ حفظه الله: ومعناه: مقتضى الآية الكريمة وهو (فجزاء مثل ما قتل النعم) (2) هو الفداء للقتل، ولازم ذلك عدم وجوبه مما دون ذلك فيما ضرب ولم يؤثر.
وأما قوله (ليستغفر الله إلخ): لزوم الاستغفار تارة يرجع إلى أن المحرم فعل حراما، وأخرى حاك عن جرأته للمولى وبعبارة أخرى يعد متجريا، واختار الأستاذ القول الثاني.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه) وعن الأستاذ حفظه الله: ويظهر من مطاوي ما ذكره الماتن مساواة الجرح والكسر في الضمان ويمكن إظهار ذلك أيضا من قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) إن قلنا لازم ضمان الكل ضمان الجزء أيضا.
نعم إن قلنا بالانفكاك بين الكل والجزء فلا يجب عليه الفداء في الجزء وإن كان يجب عليه في الكل.
ويمكن القول بمساواة الضمان في الجرح والكسر لوجود الاجماع كما عن صاحب الجواهر.
فتلخص مما حررناه لك عدم الفرق بين انكسار اليد والرجل في النصوص في الضمان إن كان، وإلا فلا بد بعد عدم وجود النص الخاص فيهما الرجوع إلى الأرش أو ربع القيمة فيهما إلا أنه مع ذلك فرق الماتن بين الجرح والكسر، وفي الأول قال بالأرش خلافا للثاني حيث قال: (وقيل ربع القيمة) مع أن الربع في النص مخصوص بالكسر دون الجرح.
فعلى كل حال مقتضى الآية أو الاجماع أو القاعدة هو الأرش كما عن الجواهر ذلك أيضا لعدم إمكان الحكم بعدم الضمان في صورة الكسر.
نعم عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة التصدق بشئ لأنه جناية لا تقدير فيها) ولكن ذهب الباقي إلى الربع أو الأرش، واختار الأكثر الثاني، هذا كله في الجرح فقد عرفت عدم النص فيه.
وأما الكسر فإن كان فيه نص ولكن اختلف التعبير فيه ولذلك لا بد من حمل أحدهما إلى الآخر.
ومنها: صحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء).

1 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - المائدة: الآية 961.
3 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»