الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٦
عبارة عما يشترى به الشئ ولو قلنا بأنه طريق إلى القيمة لامكان زيادة الثمن على الدرهم ونقصانه عنه.
ومنها، عن حريز (1) عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه أن الدرهم في الروايات السابقة يكون نحوا من الثمن وهذا هو المؤيد لقول صاحب المدارك حيث قال: (إن المتجه اعتبار القيمة مطلقا) وعن صاحب الجواهر قلت: لكنه مخالف للمشهور ومنهم صاحب الشرايع حيث قال: (وعلى المحل في الحرم درهم) مع اختلافها باختلاف الأزمنة، ولو قلنا: كانت القيمة السوقية سابقا للحمام درهما، ولكن في زماننا هذا لا يمكن قبول مثل هذا الحكم عقلا ولذلك اختار الأستاذ حفظه الله أرجحية القيمة السوقية على الدرهم مخالفا للمشهور.
فكيف كان لو أمكننا أن نستفيد تعيين الفداء من النصوص فهو، وإلا فمقتضى الأصول العملية هو البراءة عند الشك في إيجاب الأكثر بعد الاتيان بالأقل، لأنه من باب الأقل والأكثر غير الارتباطي، فيجري البراءة عند الشك في إيجاب الأكثر بعد إعطاء الأقل وهذا لاتفاقهم على ذلك.
نعم يمكن أن يقال بالاشتغال بوجوب الكفارة علينا ولنا محو آثارها وعند الشك في الأكثر لا يمكن إجراء البراءة لأن هذا الشك يرجع إلى الشك في المحصل، فمقتضى الشك في المحصل هو الاشتغال لا البراءة.
وعن الأستاذ حفظه الله، والانصاف هو الأول لا الثاني وكيف كان فعن الكركي (إن إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا في غاية الاشكال، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت فكيف يجزي الأنقص في الحرم).
وفيه: إن هذا إنما يتم إذا قلنا بكون فداء المملوك لمالكه، لكن سيأتي إن شاء الله أن الأظهر كون الفداء لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية.
وعن الأستاذ حفظه الله: هذه الأولوية غير صحيحة بل الصحيح هو الذي حكم به الشارع.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وفي فرخها للمحرم حمل) وفاقا للمشهور أيضا لما سمعته من حسن (2) حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم) وخبر أبي بصير (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: عليه شاة - (إلى أن قال) - قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه حمل).
وخبر أبي الصباح الكناني (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث).

1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (9).
2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (9).
4 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»