الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٧
نعم في صحيح ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل من الضأن).
وعن المسالك: (روى عبد الله سنان) وعن المدارك أجتزي به، وعن صاحب الجواهر: إلا أني لم أجد له موافقا، وعن الحدائق - بعد نقل عبارة المدارك - قال: لا بأس به، وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه: أنه يمكن أن يكون مراد صاحب الجواهر من قوله: إلا أني... قبل الحدائق ولذا قال: والمعروف بين الأصحاب كالنصوص تعين الحمل.
وعن الأستاذ حفظه الله: ويحتمل أن يكون عدم أخذ الأصحاب بالجدي إدخال كلمة (أو) فيها زيادة عن الراوي ومعناه أن كلمة (أو) لا تكون عن الإمام عليه السلام وإن تردد نافيه فلا يمكن الافتاء بمضمونها.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وللحمل في الحرم نصف درهم) وفاقا للمشهور، وللنصوص الآتية.
منها صحيح بن الحجاج (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم). وعن الأستاذ ولو لم يذكر فيه المحل والمحرم وكونه في الحل أو الحرم ولكن يمكن تعيين كل ذلك بقرينة روايات أخرى، منها صحيح ابن الحجاج (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: لم ذبحتهما؟ قلت: جائتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما فقال: عليك قيمتها، قلت: كم قيمتها؟ قال: درهم، وهو خير من ثمنها).
وعن الأستاذ حفظه الله: ويحتمل أيضا كما قلنا في الفرع السابق أن يكون ما حكمه عليه السلام في الفرخ من نصف درهم تعبديا كما يحتمل أن يكون طريقيا والظاهر أنه تعبدي لتغيير القيمة السوقية كما ذهب إليه صاحب الجواهر.
ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه السلام: (درهم وهو خير من ثمنها) لاختيار العامة الثمن، ولذلك حكم عليه السلام بأرجحية الدرهم عن الثمن، ولم أرقط هذا الاحتمال وعليكم بالفحص والبحث.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران) وفاقا للمشهور، بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه ولقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، ودعوى عدم صدق هذه القاعدة على المورد، لأنه من وحدة المسبب ولو قلنا بتعدد السبب كالنوم والبول والحدث مدفوع، لدخول المورد فيها لأنه يكون مثل إن ظاهرت فكفر، وإن أفطرت فكفر، وحينئذ انطباق المورد على القاعدة قهري لأن المحرم في الحرم إن قتل شيئا، فإنه قد هتك الحرم والاحرام فيجتمع عليه الأمران وللنصوص.
ومنها خبر محمد بن الفضيل (4) عن أبي الحسن عليه السلام: (وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم).

1 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
4 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»