الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٠
وهل يمكن إجراء البحث هنا وهو إيجاب المدأ والمدين كما أجريناه في كفارة صيد النعامة أم لا؟ وعن الأستاذ حفظه الله: لا يصح إجراؤه هنا للفرق بين المقام وهو البحث عن بيض النعام بخلافه هناك الذي يكون البحث فيه في نفس النعامة.
أما الكلام في بيان محل ذبح الفداء: فصريح بعض النصوص هو هدي بالغ الكعبة، وعن صاحب الشرايع إنه أطلق كونه هديا.
وأما مصرف هذا الهدي، فالواجب تفريقه على المساكين في الحرم لا مطلق المساكين، وعن صاحب الجواهر: والأظهر أن مصرف هذا الهدي كغيره من جزاء الصيد مساكين الحرم، لاطلاق اسم الهدي عليه في الكتاب، وفحوى إبداله بإطعام المساكين وغير ذلك، ولا يجب ترتيبه للأصل وغيره.
وعن الأستاذ دام عزه: وقوله (ولا يجب ترتيبه) هو الفرق بين هدي الحج وغيره، خلافا للأستاذ دام عزه حيث قال بعدم الفرق بين هدي الحج وغيره.
نعم في شمول قوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم) على مورد البحث نظر وتأمل، بقي شئ: وهو أنه هل يجب في إرسال النتاج أن نصبر حتى يصير كبيرا أم لا يجب الصبر؟ فعن الأصحاب عدم وجوب الصبر، ولكن عن الأستاذ حفظه الله: مقتضى تناسب الحكم والموضوع هو الصبر حتى يكون فيه صلاحية للارسال.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الخامس في كسر بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم) والأول يأكل الحجر والثاني هو الكبك المعروف، البحث هنا كالبحث في بيض النعام، بمعنى أنه يجب فيه صغار الغنم بعد الكسر إن كان فيه فراخ قد تحرك ومات، وأما إن لم يكن فيه فراخ قد تحرك أو كان ولم يمت فيجب إرسال الفحل في عدد البيض من الغنم.
ومستند هذا القول صحيح سليمان بن خالد (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) وصحيحه الآخر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام).
وعن الأستاذ حفظه الله: والمثل فيه في أصل الكفارة لا أن بيض القطاة في الكفارة مساو لبيض النعام، بل كفارة بيض النعام بكارة من الإبل وكفارة بيض القطاة صغار من الغنم، ودعوى احتمال المثلية بينهما - أي بين بيض النعام وبيض القطاة - مدفوع بمقتضى خبر سليمان بن خالد (3) المتقدم.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولكن قيل عن البيضة مخاض من الغنم) لمضمر سليمان بن خالد (4) قال: (سألته عن

1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
4 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»