الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٥
عليه السلام، إن قلنا بالأول فلا خلاف ولا شك في إشكاله، بخلاف الثاني الذي لا إشكال فيه.
ومنها خبر محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: عليه قيمتها وهو درهم، يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) وعن الأستاذ حفظه الله: ويظهر من قوله عليه السلام (عليه قيمتها) التعبد.
ومنها عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة، فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة، ولم أذكر الحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنها، فقلت كم ثمنها؟ فقال درهم خير من ثمنها).
وعن الأستاذ حفظه الله: وأما قوله عليه السلام: (درهم خير من ثمنها) فظاهر في أن الواجب هو الثمن ولكن الدرهم أفضل فبناء على ما استظهرناه أمكن الحكم بأن الدرهم في كل هذه الروايات يكون طريقا لا أصلا تعبديا حتى لا يمكن التعدي عنه إلى غيره.
ومنها، صحيح صفوان (3) إلا أن فيه: (قال: عليك قيمتها: فقلت: كم قيمتها؟ فقال درهم وهو خير منها).
وعن الأستاذ حفظه الله: ومعناه أن الدرهم يكون قيمة شرعية وهو أفضل من القيمة الواقعية ويمكن أن يكون الدرهم أكثر ثمنا.
ومنها: عن منصور بن حازم (4) قال: (حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت: أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان، فقال لي: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال، ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: عليك الثمن).
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بأن الدرهم قيمة واقعية فيمكن أن يكون مخالفا مع قوله عليه السلام: (عليك الثمن) لأن القيمة يمكن أن تكون تارة أنقص من الدرهم وأخرى أزيد، فيرجع الأمر إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو مشكل جدا.
ومنها، عن أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه سأله عمن قتل حمامة من حمام الحرم في الحرم وهو حلال، قال: (عليه ثمنها ليس عليه غيره).
وعن الأستاذ حفظه الله: هل تكون النسبة بين القيمة والثمن عموم وخصوص من وجه؟ أو لأجل تطابقهما في الخارج غالبا قال عليه السلام: عليه ثمنها وهو يدل على مساواة القيمة والثمن، وأما إن قلنا بعدم التنافي بينهما فكأنه يصير الحكم في حكم قياس المساواة لعدم التنافي بين الثمن والدرهم أيضا. فنهاية ما يمكن أن يقال هنا في قتل حمام الحرم أنه إن كان القاتل محرما وهو في الحل فعليه درهم، ولكن الانصاف كما عن الأستاذ حفظه الله أن ذلك خلاف الظاهر لأن الثمن

1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
4 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (8).
5 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (8).
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»