الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٩
. وروايات الارسال وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب حملها على المكسور قبل التحرك فعليه أن يرسل فحولة من الإبل جمعا بينه وبين صحيح علي بن جعفر لصراحته في فرخ قد تحرك بعير، ليناسب الحكم مع الموضوع، وفي صحيح علي بن جعفر (1) ما هو الموجود فرخ قد تحرك فعليه بعير، وأما في المرسل: بيض له في المستقبل أن يصير فرخا فعليه إرسال فحولة من الإبل.
وعن الأستاذ حفظه الله: ما هو الموجود في البيض ما دام لم يلج فيه الروح لم يصح إطلاق الفرخ عليه، ولذلك إطلاق الفرخ على البيض منصرف إلى ما ولج فيه الروح.
ومما يؤيد ما قلناه خبري أبي الصباح الكناني (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها، فقال: قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) والمرسل السابق.
فتلخص من جميع ما قدمناه أنه إن لم يكن فيه فرخ لم يصح إطلاق الفرخ عليه لقوله عليه السلام: (يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق) هذا مما لا ريب فيه ولا إشكال لامكان القول والجمع بينهما بأنه قبل التحرك يجب عليه إرسال فحولة من الإبل وبعد التحرك عليه البعير، وإنما الاشكال فيما يأمر عليه بعد الانكسار عن كل بيض شاة، وهو أيضا يكون مطلقا ولأجل ذلك حمله المشهور على صورة العجز من البعير أو من بكارة من الإبل كما عن صاحب الشرايع أيضا حيث قال: (ومع العجز عن كل بيضة شاة، ومع العجز إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) هذا هو المشهور، والمخالف وإن كان موجودا إلا أنه لا يمكن الاعتناء بمخالفته، فمستند قول المشهور مضمون خبر علي بن حمزة (3) عن أبي الحسن عليه السلام (قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام).
وعن صاحب المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم ويمكن انجبار ضعفها لوجود سهل بن زياد بعمل المشهور.
وعن صاحب الجواهر: ولعله الحجة، فما عن الصدوق من العكس فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين لخبري أبي بصير (4) وابن الفضيل (5) في غير محله لعدم اعتناء المشهور بهما أولا وضعفهما ثانيا.

١ - الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب كفارات الصيد، ح (١).
٢ - الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد، ح (٢).
٣ - الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد، ح (٥).
٤ - الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب كفارات الصيد، ح (٣).
٥ - الوسائل - الفقيه ج ٢ - ص 234 - الرقم 1117.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»