الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٤
وعن الأستاذ مد ظله العالي: وفيه إشكال لأفضلية البيض على البائض في الفداء، إلا أن يراد منها جنسها حتى يشمل الصغير والكبير، وحينئذ يرتفع الاشكال (لامكان الحكم بكفاية الصغير وإن كان الكبير أفضل.
إلا أنه مع ذلك اختلفت الفتاوى لاختلاف الروايات في أن المحل في الحرم إن قتل حمامة من حمام الحرم فهل عليه القيمة أو الدرهم أو الثمن فعن بعض ومنهم المصنف وصاحب الجواهر وفاقا للمشهور أن عليه درهم وإن كانت القيمة (أزيد ، وفي المدارك: أن المتجه اعتبار القيمة مطلقا وعن صاحب الجواهر: قلت لكنه مخالف لكلام الأصحاب المقطوع فيه بعدم إرادة كون ذلك قيمة سوقية له، وفي محكي التذكرة: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب الغرم عملا بالنصوص، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة.
وعن الأستاذ حفظه الله: لا بد من إطلاق النظر إلى الروايات وبعد الغور فيها يجب الأخذ بالمتيقن منها سندا ودلالة، هذا إذا لم تكن الروايات مجملة وإلا فعلى المتتبع الرجوع إلى الأصول العملية وهل هي الاحتياط أو البراءة؟ أما الروايات فمنها عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قيمة الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم).
وعن الأستاذ حفظه الله: وهل يكون عنوان الدرهم فيه تعبدا؟ أو يكون لبيان قيمة الحمام؟ فإن قلنا بالأول فلا يصح اعطاء الأزيد ولو كانت القيمة أزيد من درهم، ولا الأنقص ولو كانت القيمة أنقص، وأما إن قلنا بالثاني فهو طريق.
ومنها عن منصور بن حازم (2) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله: أهلنا، فقال:
لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه).
ومنها، عن الحرث بن المغيرة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم الحديث).
وعن صفوان بن يحيى (4) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه يمكن أن يعلم الإمام عليه السلام القيمة فحينئذ يكون مصداقا للقيمة لا واجبا، بل الواجب هي القيمة ويستفاد تعين الدرهم من تفسيره عليه السلام قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل).
ومنها عن ابن أبي عمير عن حفص البختري (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم).
وعن الأستاذ حفظه الله: هل يكون تعيين الدرهم فيها حكما كليا بجميع الأعصار والأزمان أم هو مخصوص بزمانه

1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
4 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
5 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»