الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٨
مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة).
ومنها المرسل (1) الذي رواه الشيخان في التهذيب والمقنعة (إن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطأت ناقتي بيض نعام وكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في أناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى، فقال له أمير المؤمنين: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال عليه السلام يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: صدقت يا بني ثم تلا (2) (ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم).
وقد اختار المشهور إن كان في البيض فراخ وقد تحرك فعليه بكارة من الإبل، وأما إن لم يكن فيه أصلا أو كان ولم يتحرك يرسل فحولة من الإبل ولذلك قال صاحب الشرايع: (وقبل التحرك إرسال فحولة من الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي) وقد قلنا سابقا إن الأخبار في هذا الباب مختلفة، ففي صحيح علي بن جعفر السابق يحكم بالبعير إن كان المكسور بيض نعام وفيه فراخ قد تحرك خلافا لما ورد في رواية سليمان بن خالد التي حكم فيها عليه لكسر مطلق البيض بكارة من الإبل، ولأجل الاختلاف حمل الثاني على الأول لأن يرتفع الخلاف.
وعن صاحب الجواهر: بناء على كون المراد فيه الكامل في الأجزاء بمعنى أن البعير لا ينفي البكارة من الإبل بل لأجل كماله قال: عليه بعير ينحره في المنحر، أو أن المراد من البعير البكارة من الإبل، ونتيجة ذلك وحدة مضمون الخبرين.
وأما اختلافهما من ناحية إطلاق خبر سليمان بن خالد الذي حكم عليه السلام فيه: في بيض النعام بكارة من الإبل وخصوصية رواية علي بن جعفر لقوله: لكل فرخ قد تحرك بعير، فقال صاحب الجواهر: إنه يراد من إطلاق رواية سليمان خالد ما إذا كان فيه فراخ قد تحرك.
وكأنما أراد صاحب الجواهر أن يجمع بين إطلاق رواية الخالد وخصوصية رواية علي بن جعفر، ولذلك قال: يمكن تقييد إطلاق رواية الخالد بما إذا كان فيه فراخ قد تحرك فعليه بكارة من الإبل.
وعن الأستاذ حفظه الله: لا يصح تقييد إطلاق رواية الخالد بما في خبر علي بن جعفر، لتغاير موضوعهما ولعدم صحة إطلاق الفرخ على نفس البيض، نعم أمكن هذا الاطلاق مجازا.
وأما ملاحظة أخبار إرسال فحولة من الإبل مع ما يأمر بالبعير أو ببكارة من الإبل بعد الانكسار، وهما أيضا بينهما عموم وخصوص مطلقا ولذلك يجب علينا أن نطلق النظر إليهما حتى يمكن لنا إخراج الحكم منهما.
منها المرسل السابق (3) الذي حكم فيه بعد الانكسار بايجاب إرسال فحولة من الإبل فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى

1 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
2 - سورة آل عمران الآية 30.
3 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»