عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر، بل روى العامة (1) أن ابن عباس قضى في الحمام حال الاحرام بالشاة ولم يخالفه أحد من الصحابة كل ذلك مضافا إلى روايات مستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام في حسن (2) حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخها ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم) ورواه العياشي في (تفسيره) عن حريز (3) وزاد كل هذا - أي الشاة والدرهم والحمل - يتصدق بمنى إن كان في الحج وبمكة إن كانت في العمرة وهو قول الله تعالى: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم) البيض والفراخ (ورماحكم) الأمهات الكبار.
ومنها موثق الكناني (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث).
وعن الأستاذ حفظه الله ومراده عليه السلام (وأشباهها) كل طائر يشبه الحمام.
ومنها خبر أبي بصير (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: عليه شاة - (إلى أن قال) - قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال: عليه حمل).
وعن الأستاذ حفظه الله تعالى: والظاهر أنه إن كان القتل خارج الحرم وهو محرم فعليه حمل، بخلاف ما إذا كان في الحرم وهو محرم فعليه الحمل للغداء، والقيمة لمحرمة الحرم.
ومنها عن عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير).
ومنها خبره الثالث (7) عنه عليه السلام أيضا إنه قال (في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن).
ومنها عن حريز (8) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم).
ومنها، عن علي بن جعفر (9) عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم).