الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٧
أما بعد تفسيره عليه السلام بالترتيب تكون في الترتيب أظهر وهذا حكم يجب مراعاته في كل مورد.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الرابع: في كسر بيض النعام إذا تحرك فيه الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحدة) وعن الأستاذ حفظه الله: وقد اختلفت الأخبار في بيض النعامة ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الفتاوى عن الأصحاب ، وعن الوسيلة: ماخض، وعن الكافي والفقيه فصيل، وعن الجامع والسرائر صغار من الإبل، وعن بعض: يرسل فحولة من الإبل، ولذلك صار الجمع بينهم مشكلا لتغايرها وتضادها، وعن المدارك بعد نقل قول الماتن قال: هو إجماع الأصحاب.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن كان الحكم إجماعيا فالأمر سهل وإن لم يكن كذلك يبقى الأمر بإشكاله.
وعن صاحب الجواهر: فتلف بالكسر: وعن الأستاذ حفظه الله الانكسار على قسمين: تارة بعد الانكسار يتلف البيض أيضا وأخرى لم يتلف بل يبقى ويعيش، ومعلوم أن الفداء وهو بكارة من الإبل يتعلق بالكسر مع الاتلاف وأما إذا لم يتلف بعد الانكسار لم يجب عليه شئ هذا، فإذا كانت الأخبار متغايرة فلا بد من إطلاق النظر إليها وإخراج الحكم عنها . منها صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه عليه السلام (عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال: عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر) والحكم فيه بالفداء منحصر بقتل فرخ قد تحرك فبناء على ذلك إن لم يكن في البيض فراخ لم يكن عليه شئ وهكذا إن كان ولكن لم يتلف بالانكسار بل يبقى على حاله ويعيش.
ومنها خبر سليمان بن خالد (2) عن الصادق عليه السلام قال: (إن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) وفيه: وإن لم يقيده عليه السلام بالتحرك ولكن أمكن تقييده: خبر علي بن جعفر السابق والحكم بأن مراده عليه السلام بيض وفيه فراخ قد تحرك.
وهل هما عام وخاص مطلقا لشمول الثاني البيض سواء تحرك فيها الفراخ أم لا، ولشموله أيضا ما وجد الفرخ فيه وما لم يوجد فيه فرخ خلافا للأول الذي هو خاص بالبيض الذي فيه فرخ قد تحرك أم هما مفهومان متغايرا لا مساس لأحدهما على الآخر؟ فإن قلنا بالأول فهما متعارضتان مع الرواية التي يحكم فيها بإرسال فحولة من الإبل وإن لم نقل به بل قلنا بأنهما بنفسهما متعارضتان لم يكن للعلامة مجال على أن يحكم بعدم وجوب الفداء إن لم يكن فيه فرخ قد تحرك ولكن الانصاف يقتضي أن كل واحد منهما موضوع على حدة لا مساس لأحدهما على الآخر.
منها عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل) وفي هذه الرواية وإن لم يقيده بالتحرك ولكن قال: عليه إرسال فحولة من الإبل.
منها صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في

1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
3 - الوسائل - الباب - 25 - أبواب كفارات الصيد، ح (1).
4 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»