الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٦
الجهة كما عن المدارك، وحينئذ يكون حكم الأصحاب بالشاة فيهما منحصرا برواية أبي بصير وتحف العقول.
فتلخص مما ذكرناه أن حكم الثعلب كالأرنب في كفاية الشاة، هذا كله إن كان قادرا، وأما إن لم يقدر فظاهر المصنف عدم بدل لفدائهما.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وقيل فيه ما في الظبي) لخبر أبي عبيدة (1) السابق الشامل لهما، وعن المسالك اختيار القول الأول، لعدم وضوح مستند القول الثاني بعد اختصاص الرواية بوجوب الشاة.
ثم قال: (فعلى الأول وهو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لصحيح معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها - إلى أن قال - والفرق بين مدلول الروايات وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة).
وعن صاحب الجواهر: وفيه ما لا يخفى، ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في أن الاطعام يتبع القيمة وإن كان لا يزيد على الستين في قيمة البدنة، ولا الثلاثين في قيمة البقرة، ولا العشرة في قيمة الشاة، كما أن الصيام يتبع ذلك على الوجه الذي ذكرناه، فتلخص أن كان الدليل رواية أبي عبيدة وبعد العجز تقوم الشاة.
قال المحقق صاحب الشرايع: (والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير وقيل على الترتيب، وهو الأظهر) والأول كخصال الكفارات في شهر رمضان، وعن صاحب الجواهر التخيير عند جماعة لظهور أو في الآية فيه كما أن والقائل بالترتيب هو المشهور هذا.
وفي المسالك أن الصوم الأخير في الثلاثة وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة لا خلاف في أنه مترتب على المتقدم بمعنى أنه إن لم يقدر على إتيان الأبدال السابقة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام هذا.
وأما القائل بالتخيير لظهور (أو) في الآية فيه ولو لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (2): (كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار).
وعن الأستاذ حفظه الله: لعدم إمكان القول بعدم ظهور (أو) في التخيير فإذن إن لم يكن في البين رواية لم يمكن استفادة الترتيب من ظهور كلمة (أو).
وقد ظهر مما ذكرناه أن الآية الكريمة لا تكون في بيان الترتيب أو التخيير بل لبيان مصاديق ما يمكن أن يقع بدلا عن غيره، ولذا يتمسك القائلون بالترتيب بالروايات الواردة في الباب بمعنى أن الإمام عليه السلام فسر الآية بالخصوص لسؤالهم عن معنى الآية فأجاب عليه السلام هو بالترتيب، فإذن إن كلمة (أو) في الآية ولو تكون ظاهرة.
في التخيير ولكن الإمام عليه السلام فسرها بالترتيب للروايات الواردة، منها صحيح أبي عبيدة (3) السابق وهو أقوى شاهد على أنها أي الأبدال الثلاثة تكون للترتيب، وبناء على ذلك إن الآية ولو ابتداء يوافق مع القائلين بالتخيير،

1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب بقيه كفارات الاحرام، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»