الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٥
فرع: إذا قلنا بوجوب صوم يوم عن كل مد أو مدين فزاد عنه ربع صاع فهل يجب أيضا صوم يوم لهذه الزيادة أم لا ؟ فعن الأصحاب لزومه، وعن بعض آخر عدم إيجاب الصوم عليه، لأن الروايات تحكم به في ما ساوى الباقي مدا أو مدين وأما إن نقص فلا يجب عليه إكماله، وفي الفرض لا يجب عليه صيام يوم.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الثالث في قتل الظبي شاة) لخبر أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام قال: (قلت فإن أصاب ظبيا قال: عليه شاة: قلت فإن لم يقدر قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام) ومقتضى ذلك لزوم صيام ثلاثة أيام إن لم يقدر على ما يتصدق به ولكن هنا روايات أخرى التي حكم فيها الإمام عليه السلام بلزوم ستين يوما أو ثمانية عشر يوما أو تسعة أيام فإذن أمكن القول بالتخير أو الحكم بإتيان أفضل فردي الواجب التخيري ومن ذهب إلى أن الأفضل هو صيام ستين يوما اختاره هذا أيضا واختلاف الأصحاب في ولد الشاة كاختلافهم في فرخ النعامة وهل يمكن إلحاق ولدها بها أم لا؟ قلنا في قتل الظبي شاة هل في ولدها أيضا شاة أم لا ؟ بل يكون بينهما فرق؟ فإن قلنا بالمماثلة ففي الفرخ فرخ كما في الشاة شاة وإلا فلا.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وفي الثعلب والأرنب شاة) لخبر البزنطي (2) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب دم شاة) ولصحيح الحلبي (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال: شاة هديا بالغ الكعبة) ولخبر أبي بصير (4) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم، قلت فأرنبا قال: مثل ما في الثعلب) هذا لا خلاف ولا ارتياب فيه وإنما الكلام والاشكال في أن السؤال وقع عن كليهما والجواب عن بعضهما، ولذلك استشكل على هذه الرواية صاحب المدارك، وقال: إنها ضعيفة لأن السائل أراد أن يعلم حكم كليهما والإمام عليه السلام أجاب عن حكم الأرنب فقط، وعن صاحب الجواهر: ولا ينافي تخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الأول بعد احتمال أنه عليه السلام ترك ذكر الثعلب لوجوه منها الاكتفاء بذكر الأرنب لمعلومية التساوي بينهما.
وفيه إشكال لعدم الدليل في البين على أن حكم الثعلب كالأرنب في الكفارة ولذلك لقائل أن يحكم بعدم الكفارة في الثعلب لأن السكوت في مقام البيان يدل على عدم الكفارة فيه.
وفيه: عدم البيان في المورد الذي يكون فيه وجود بيان آكد يدل على السكوت وعدم الحكم، إلا أن هذا لم يكن دليلا لكي يمكن اثبات وجود المعارضة مع ما فيها حكم الثعلب لأن عدم البيان لا يمكن أن يعارض مع البيان مضافا إلى بيان حكمهما في تحف العقول وفي رواية أبي بصير وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام وفي دعائم الاسلام إلا أن صحة الأخيرين لم يثبت عندنا.
وأما ما في تحف العقول وإن كان ضعيفا إلا أن الأصحاب عمل بمضمونه ولذلك لا يمكن رده والمناقشة فيه من هذه

1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»