الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٤
ثم إن جواز الاخراج منها مختص بالقمارى، ولكن ألحق الماتن به الدباسى مع أنه ليس فيها أي في الصحيحة وغيرها أثر منه، وعن صاحب الجواهر: نعم هو خاص بالقمارى ويمكن إتمامه بعدم القول بالفصل.
وعن الأستاذ حفظه الله: وأشكل عليه الأصحاب بأنه خلاف مقتضى التحقيق. نعم يمكن أن يكون القائل بعدم الفصل سعة تتبعه أزيد منا وأنى بإثبات ذلك.
وعن كشف اللثام: من أنه ليس فيها أي في الصحيحة ولا في شئ من الفتاوى إلا الاخراج من مكة لا الحرم. وعن ابن إدريس عدم جواز الاخراج عن الحرم، فلا يخالفه منع ابن إدريس من الاخراج منه، فيمكن إرجاع قوله إلى ما عن الشرايع وعن المبسوط، وهو جواز الاخراج من مكة. نعم نص الشهيد على جواز الاخراج عن الحرم، وعن كشف اللثام: لم أعرف جهته، وعن الأستاذ حفظه الله: وما ذهب إليه من عدم جواز الاخراج عن مكة يمكن أن يكون بمقتضى فهمه الكراهة أو الحرمة من كلمة (لا أحب) يمكن أنه يرى التلازم بينها وبين الحرم، ونتيجة ذلك إن قلنا بجواز الاخراج عن مكة دون الحرم فيصير الحرم بمنزلة بيت من بيوت مكة، وإن قلنا بعدم جواز الاخراج منها فلازم ذلك عدم جواز الاخراج من الحرم أيضا، فيصير مخالفا لما ذهب إلى جواز الاخراج من الحرم دون مكة وموافقا لما اختاره صاحب الجواهر من التلازم بين عدم جواز الاخراج من مكة والحرم وهل يمكن قبول هذا التلازم؟ عن الأستاذ حفظه الله: وفيه قولان: الأول عدم إمكان القول بالتلازم المذكور لأنه من الممكن القول بأنه أخرجه من الحرم دون مكة، الثاني إمكان القول به، وفيه إن قلنا مكة كلها منحر فما اختاره صاحب الجواهر صحيح، وإن قلنا بعدمها فلا، فإذن لا يمكن القول بأن جواز الاخراج عن مكة ملازم للاخراج عن الحرم، ومما تمسك به صاحب الجواهر لاثبات جواز الاخراج عن مكة قوله في ذيل عبارته (ولو بترك الاستفصال).
وعن الأستاذ حفظه الله: توضيح ذلك، وقد سأل الراوي عن رجل أخرج القمارى عن مكة، وترك الإمام عليه السلام الاستفصال عن مكة إلى الحرم أو بالعكس أو كليهما حاك بعدم الفرق بينهما، وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه إشكال لامكان القول بأن ترك الاستفصال حاك عن جواز القتل وعدمه أيضا، ولأجل ما ذكرنا يقول صاحب الشرايع: (ولا يجوز قتلهما ولا أكلهما) وعن الأستاذ حفظه الله: ولا يكون في كلامه رحمه الله تفصيل من ناحية ممنوعية القتل والأكل.
وهل هما يختصان بالحرم أم هما أعم منه ومن خارج الحرم أيضا؟ عن كشف اللثام: يشمل اتفاقا للمحرم ولغيره في الحرم.
وعن صاحب الجواهر، بل ظاهر غيره المفروغية من ذلك للعمومات وما تسمعه من خبر سليمان بن خالد (1) قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
وإن سلمنا جواز شرائهما وإخراجهما عن مكة هل يمكن تسليم جواز قتلهما في خارج الحرم أيضا، قال في الدروس:
القمارى والدباسي مستثنى من الصيد فيجوز على كراهة شرائهما وإخراجهما من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا

1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»