الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٣
الصغير أيضا وهذا كمن كان ذمته مشغولا ويؤتي الدراهم لأن يبرء ذمته، وفي هذه الحالة يقبل الشارع الكبير من الصغير لأن الأمر من أوله كان على الصغير وإن لم يقدر فلا يكون للشارع أن يأمره على الصغير حتى يحكم بإجزاء الكبير عن الصغير.
وقد أثبتنا في محاوراتنا وجوب الصوم لكل مد أو مدين، وهل هو ستين يوما أو ثمانية عشر يوما؟ فيه قولان:
البراءة والاحتياط، مقتضى الدليل الأول هو لانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي، لأن التكليف مردد بين الأقل والأكثر فيمكن الأخذ بالأقل وإجراء البراءة في الأكثر لأنه من الشك البدوي للتكليف.
وأما الدليل للثاني: أنه إنا مكلفون بالتكفير فلا يمكن الأخذ بالأقل لأنه بعد الأخذ به يمكن أن نشك في أن الأقل مسقط للتكليف وقابل للتكفير أم لا؟ مقتضى الاحتياط عدمه، فلا بد من الأخذ بالأكثر.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن كان التكليف مرددا بين الأقل والأكثر ولم يكن بينهما تغاير وتضاد مقتضى القاعدة بعد الأخذ بالأقل والشك في الأكثر هو البراءة لا الاشتغال.
بقي الكلام في أنه هل فيه لزوم التتابع أم لا بعد عدم الفرق بين أن يكون التكليف ثمانية عشر يوما أم ستين يوما أو ثمانية عشر يوما؟ ذهب بعض إلى عدم وجوب التتابع فيها لحصر التتابع في غيرها لصحيح سليمان بن جعفر الجعفري (1) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة اليمين).
وعن بعض آخر لزوم التتابع، وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى القاعدة لزوم التتابع لعدم تحقق الأمثال بتفريقه، ولكن الانصاف أن الشك في الامتثال مسبب عن الشك في السبب وهو الأمر فالأصل عند الشك عدم لزوم التتابع، لعدم معلومية قيد زائد على التكليف.
قال المحقق صاحب الشرايع: (الثاني البقرة الوحشية والحمار الوحشي، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية) وفي الأول منهما اتفاق الأصحاب، بل وفي الثاني إلا ما عن الصدوق من وجوب البدنة فيه، وعن الإسكافي التخيير بين البقرة والبدنة، وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى المماثلة في الآية الكريمة إيجاب الحمار الأهلي في الحمار الوحشي، وإن لم يقل به أحد وحينئذ فالمرجع ما حكم به ذوا عدل.
ويمكن أن يقال ببدلية البقر عن الحمار لانتفاع الناس من أكله بخلاف الحمار الذي يتنفر الطبع من لحمه وإن لم يكن به بأس هذا، وفي المسألة أقوال ثلاثة: الأول وجوب البقرة لصحيح حريز (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة) وبه روايات أخرى الثاني: وجوب البدنة لرواية أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال: عليه بدنة قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا قلت، فإن لم

1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب أحكام شهر رمضان، ح (8).
2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»