الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٤
يقدر على أن يتصدق؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال عليه بقرة، قلت، فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا) وبه روايات أخرى.
وأما القول الثالث فهو التخيير، لامكان رفع اليد عن ظهور تعيين وجوب كل واحد من البدنة والبقرة وصرفه إلى التخيير، وعن بعض إرادة البقرة من البدنة لكبرها المقابل للشاة لصغرها.
وعن الأستاذ حفظه الله: هذا خلاف ما ورد في الروايات التي نرى بالعيان تقابل البدنة والبقرة فيها، وبعد أن كان هذا الاحتمال ضعيفا فيرجع الأمر إلى القولين: التعيين بين البدنة أو البقرة أو التخيير بينهما، وإن قلنا بالتخيير جمعا بين الأدلة فهو وإلا لا بد وأن يرى الترجيح.
وعن صاحب الجواهر وفيه: أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه، وعن الأستاذ حفظه الله: ولكل من المسلكين روايات صحيحة لولاها لأمكن الأخذ، ولذلك الجمع أولى من الطرح ولم يعرف قول الجواهر بالتكافؤ، نعم إن قلنا بعدم المعارضة فما ذهب إليه الجواهر حق ولكن إثبات هذا دونه خرط القتاد.
ويمكن أن يقال: أن مراده إعراض الأصحاب عن رواية البدنة إلا الصدوق وإذا كان الأمر كذلك لا يصح أن يتمسك بها بل تصل النوبة إلى الترجيح، وعن بعض: مقتضى الاحتياط إتيان البدنة وفيه: لا معنى لذلك الاحتياط إلا أن يقال بأفضلية البدنة عن غيرها، ولكن مع ذلك ذهب المشهور إلى أن في البقرة وحمار الوحش بقرة أهلية قال المحقق صاحب الشرايع: (ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ويفض عنها على البر ويتصدق به كل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلاثين) والخلاف هنا كالخلاف في النعامة من أنه يفض ثمنها على البر أو على غيره؟ وهل لكل مسكين مدان أو مد؟ إلا أن في البقرة الوحشية وردت روايات مختلفة، ولذلك حكم بعض المتأخرين بالتخيير بين الاطعام لكل مسكين إن كان قادرا وإلا فعليه صيام ثمانية عشر يوما، وعن بعض آخر صيام ستين يوما أفضل فردي الواجب التخييري.
وعن الأستاذ حفظه الله: والقول الأخير خلاف ظاهر مقتضى الروايات الواردة في الباب لصحيح أبي عبيدة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجدها يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) ولم يعين فيها عدد المساكين بل حكم بلزوم الاطعام لكل مسكين نصف صاع أو يقوم الدراهم من النعم، ولكن الانصاف أنه يمكن تعيين عدد المساكين بمعونة روايات أخرى كرواية أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فإن لم يقدر على بدنة قال: فليطعم ستين مسكينا قلت؟ فإن لم يقدر على أن يتصدق قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة قال: عليه بقرة إلخ).
وعليه فالتعارض بين هاتين الروايتين موجودة، ويمكن تقديم إحديهما على الأخرى ولكن المشهور قيدوا بما لم يقدر.
قال المحقق صاحب الشريع: (ومع العجز يصوم عن كل مدين أو مد على الاختلاف السابق يوما وإن عجز صام تسعة أيام).

1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»