الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٣
ومنها عن يونس بن يعقوب (1) قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة، فعلينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول : فإنهن كن فرهة، فقال: قل له يذبح مكان كل طير شاة).
وعن الأستاذ حفظه الله: وهل يكون للإمام عليه السلام قرينة على أن السائل أخرج الحمام من الحرم وذبحها في الكوفة ولذلك حكم بالشاة في قتل كل واحد منها وهل الجزاء الذي عينه الإمام عليه السلام لمخرج الطير من الحرم كانت لطير المدينة أو لحرمة الحرم لقوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) وملخص كل ذلك إن كان في البين دليل على عدم حرمة إخراج طير المدينة وعدم وجوب الجزاء لها إن أخرجت منها فإذن وجوب الفداء في بعض النصوص وعدم جواز إخراجها فيه مختص بطيور الحرم، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره، وفيه تأييد لما استظهرناه من الاحترام الخاص بمكة وإذا أدخلت الحمام فيها فليس عليك إخراجها.
ومنها مرسل يعقوب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها، فإذا أدخلته مكة فليس لك أن تخرجه).
ومنها عن علي بن جعفر قال: (سألت أخي موسى عليه السلام (3) عن حمام الحرم يصاد في الحل، فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه دلالة على أن الاحترام مخصوص بالحرم فلا يجوز لأحد أن يخرج حمام الحرم ولا يجوز أكله ولا صيده: فتلخص مما قدمناه لك حرمة إخراجها منها حتى القمارى والدباسي.
ومما يدل على أن كلمة (لا أحب) لا يمكن حملها على ظاهرها وهي الكراهة بل لا بد وأن يحمل على معناها الحقيقي وهو الحرمة وجود كلمة (شئ) في ذيل رواية العيص بن القاسم وهو من ألفاظ العموم، فلا يمكن القول بالكراهة فيهما وبالحرمة في غيرهما، وخلاصة ما حررنا لك أنه لا فرق في حرمة الخروج بين القمارى والدباسي وغيرهما ولو ذهب الماتن والشيخ إلى الجواز ولكن العلامة اختار حرمة إخراج، كل ذلك لعدم مقاومة النصوص الدالة على جواز إخراج في مقابل الروايات الناهية على عدم جواز إخراجها عن مكة.
وعن صاحب الجواهر: فمن الغريب عن المختلف والتذكرة من الاستدلال بالصحيحة على الحرمة، وعن الأستاذ حفظه الله: قلنا مقتضى رواية العيص عدم الجواز إن لم نقل بحرمة إخراجها منها فتصير الرواية مجملة فلا تصلح حجة لأحد القولين لأن كلمة (لا أحب) إن كانت ترجع إلى المدينة فمعناها الكراهة وإن كانت ترجع إلى مكة فمعناها حرمة الاخراج.
وإن ادعي إرادة القدر المشترك بين الكراهة والحرمة من قوله عليه السلام (لا أحب) حتى يصير مثل اغسل للجمعة والجنابة فالأول موافق للنصوص وحيث لا دليل على الكراهة أو الجواز بالنسبة إلى طيور مكة والحكم بحرمة إخراجها كلها حتى القمارى والدباسي.

1 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (9).
2 الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، الحديث (5).
3 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب كفارات الصيد، الحديث (4).
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»