الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٧
وعن صاحب المدارك: الحكم بوجوب الكفارة لو فعل ما يحرم على المحرم، وعن صاحب المسالك: الحكم بالكراهة الشديدة، وعن سيدنا الأستاذ حفظه الله: الباعث بالهدي تطوعا كالمحرم في الميقات.
نعم ينبغي اختصاص مورد المسألة ببعث الهدي نفسه لا ثمنه خلافا لما أورده الشهيد في المسالك على صاحب الشرايع حين نقل عبارته حيث قال وفيه أمور: الأول ما ملخصه: إرسال الهدي تطوعا عبادة ولا يمكن انحصارها ببعث الهدي نفسه بل أعم من الهدي نفسه ومن ثمنه فلا يكون بينهما في الارسال من هذه الجهة فرق، للمرسل (1) في الفقيه عن الصادق عليه السلام (ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس.
وفيه إن الظاهر كون ذلك صورة أخرى غير الصورة السابقة لعدم ذكر المواعدة فيه ولا إشعار الهدي ولا الاجتناب عما يجتنبه المحرم فإذن يكون مختلف فيها في تلك الهدي وفي هذا الثمن، وإحداهما غير الأخرى ومن هنا جعله غير واحد كيفية أخرى، وأما الثياب المأمور بها فيمكن أن يكون غير الاحرام، ولأجل ذلك حكموا أصحابنا بإرساله: نعم لا بأس به بعد التسامح في أدلة السنن.
ثم إن النصوص الواردة في الباب ولو كانت مختلفا فيها من جهة الارسال ففي بعضها لفظ الهدي وفي أخرى الثمن وفي ثالثها لفظ البدن، ولكن مقتضى نصوص الهدي في الحج يقتضي التخيير بين النعم الثلاثة وإن كان البدن أفضل.
وأما مكان الاشعار أو التقليد: فالموجود في الروايات هو (وواعدهم يوما) وأمثاله فهو مشعر بالاطلاق - قبل الميقات أو بعدها وقت الاحرام أو قبله - ولأجل ذلك في المسالك قال: لا فرق في يوم المواعدة بإشعاره أو تقليده بين كونه وقت إحرامهم وغيره لاطلاق النص.
وعن الأستاذ حفظه الله: والمنساق من المواعدة في النصوص هو تعين الميقات التي يحرمون الناس منها ويشعرون ويقلدون، نعم إن قلنا بعدم اشتراط إشعار سوق الهدي للحج بالميقات ففي سوق الهدي تطوعا كذلك وإلا فلا يصح الاشعار قبل الميقات ولا يصح أيضا تلبسهم بالاحرام قبلهم إلا أن يبعث بثمن أضحية فحينئذ لا بأس بالذبح عنه حيث وجد الهدي واشترى لعدم مواعدته معهم وعدم لزوم الاشعار أو التقليد.
ولكن عن الشهيد (لو افتقر على المواعدة بالذبح من غير إشعار وتقليد وفي تأدية الوظيفة به وجه، لعدم ذكره في الخبر السابق وإن ذكر في غيره من الأخبار وعبارة الماتن هنا تدل عليه فإنه اقتصر على ذكر المواعدة للذبح).
وعن الأستاذ حفظه الله: الاكتفاء بالذبح فقط دون الاشعار أو التقليد للاحرام مشكل وبناء على ذلك كما عن الجواهر إن باعث الهدي تطوعا يواعد يوما للاشعار أو التقليد ويواعدهم يوما ينحرون فيه، ويجتنب عما يجتنبه المحرم خلافا لما يبعث بثمن أضحية، الذي لا يكون عليه شئ إلا أن يلبس ثيابه يوم عرفة وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس.

١ - الوسائل الباب - ٩ - من أبواب الاحصار والصد، ح (6).
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»