الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٢
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولو بعث هديا ثم زال العارض) قبل التحلل (لحق بأصحابه).
وعن الأستاذ وما أفاده صاحب الجواهر - قبل التحلل - صحيح لأن بعد التحليل لا يصح إطلاق القول باللحوق عليه، بل لا بد وأن يرجع إلى الميقات ولبس الاحرام منها وإتيان الحج ثانيا مع التمكن إن كان الحج واجبا، لأن المحصور إذا أحل ثم زال العارض عنه قبل فوت الوقت كأنه في حكم من وجب عليه الحج ابتداء وعليه الاحرام من مكانه، وأما إذا كان الحج مندوبا فعليه الخيار بين الاتيان وعدمه، هذا فيما إذا كان شرط صحة اللحوق قبل التحلل، وأما إن قلنا بصحة اللحوق مطلقا - قبل التحلل وبعده - بتقريب أن المتيقن من أدلة المحصور هو بقاؤه في الحصر إلى أن يفوت عنه الحج، وأما إذا أحصر مدة ثم زال العذر والحال أن الوقت باقية، ولو مدة أمكن فيها إدراك أحد الموقفين فلا يصدق عليه أنه محصور، فبناء على ذلك ولو أحل فكأنما لم يحل لأن الحل وقع منه في غير محل فحكمه حكم السلام قبل الوقت في الصلاة فكما أن السلام في غير المحل لا يخرج المصلي عن حال الصلاة، فكذلك هذا الاحلال الواقع منه في غير محله، لا يخرج المحرم عن الاحرام.
قال المحقق صاحب الشرايع: فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ويستحب قضاء الندب ضرورة شمول قوله تعالى: وأتموا الحج... (1) لهذا الفرض، مضافا إلى صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خيفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه، ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال:
يحج عنه إذا كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه.
وقوله عليه السلام أو العمرة يعني إن كان إحرامه للحج فعليه الحج في القابل، وإن كان عمرة فعليه العمرة في القابل ، نعم بناء على ما عن بعض النسخ من العطف بالواو لا (أو) يتجه إرادة عمرة التحلل والحج في القابل.
إن قلت: لم لا يكون ذكر لعمرة التحلل فيها قلت: يقتضي التحلل بلوغ الهدي محله، ويمكن أن يقال توقف التحليل بالنية كما عن الجواهر ذلك، حيث قال: ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من أنه لا عموم يقتضي التحليل (التحلل خ ل) ببلوغ الهدي على وجه يشمل الفرض ونحوه فالأصل بقاؤه على الاحرام حتى يأتي بالعمرة، فيبقى حينئذ عموم حكم من فاته الحج، وهو التحلل بالعمرة بحاله.
وأما قول الماتن (وإلا تحلل بعمرة) بمعنى أنه إن لم يدرك أحد الموقفين تحلل بعمرة - يكون مطلقا - بمعنى عدم المانع منه قبل الذبح وبعده.
وهل وجوب التحلل بعمرة يكون منوطا بقبله أو بعده أم يكفي للتحلل النية؟ اختار بعض وجوب التحلل بعمرة لعدم

١ - البقرة: ١٩٢ ٢ - الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الاحصار والصد، ح (1).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»