عن أبي الصباح الكناني (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت:
أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا يحل في اليوم الذي واعدهم.
منها عن أبان عن سلمة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة، فيحل.
منها عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يعبثان هديهما من المدينة ثم ينحران، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
ومنها عن الحلبي (4) في الصحيح أيضا (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله:
قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير، عليه وهو يحتاج إلى أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه).
ومنها عن معاوية بن عمار (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب عما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
وعن سيدنا الأستاذ حفظه الله استدلال الإمام عليه السلام بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية يدل على كفاية الذبح للاحلال وعدم توقفه على شئ بعده ويظهر من ذلك كله لزوم المواعدة للاشعار كما يكون ذلك للنحر خلافا للماتن وصاحب الجواهر لأن العرف يحكم بهما.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا) وتبعه الفاضل وغيره في ذلك، ولكن عن ظاهر الشيخ وجوب التكفير لو فعل ما يحرم على المحرم وعن صاحب الجواهر: بل هو المنساق من التصريح بوجوب اجتناب ما يحرم على المحرم فلا ريب في أن الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار كفارات الاحرام.