الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥١
، فمقتضى قوله عليه السلام (لا هدي) أي لا هدي كامل إلا من الإبل، ولا ذبح كامل إلا في منى.
ومنها عن إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج (يجتر ح خ ل) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به، قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ.
وعن الأستاذ حفظه الله: أرادوا أن يستفيدوا منها عدم لزوم ذبح الهدي في منى. وقوله عليه السلام (ويأكل منه الشئ) يدل على أنه يكون الهدي هدي التمتع.
وعن المجلسي في مرآة العقول حملها على الضرورة، وهل يمكن تصحيح ذبح الهدي في غير منى ولا ضرورة حتى يساوي غيره معه في الاجتزاء أم لا؟ وإذا لم يمكن استنباط الجواز ولو ضرورة فلا بد وأن يعمل بمقتضى الأصل.
وعن بعض ذبح الهدي في منى مقتضى الأصل والتأسي والسنة والاجماع المنقول.
وعن الأستاذ حفظه الله: ويمكن أن يقال مراده من الأصل اشتغال الذمة وعدم فراغها لو يذبح في غير منى.
وفيه: قوله تعالى ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (٢) يكون مطلقا، ولا يمكن تقييدها بعد أن لم يمكن تقيد الأخبار، لأن مفروض الكلام في قوله تعالى ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ (٣) هو حلق الرأس ولا يمكن أن يفهم منه لحصر ذبح الهدي في منى خصوصية، هذا كله في حال الاختيار.
وأما حال الاضطرار: وهل يمكن لاثباته التمسك بقاعدة الميسور ولو في قرب منى؟ فإن قلنا بشمولها له فيمكن القول بجواز ذبح الهدي في غير منى لأنه ما تيسر من إيفاء الوظيفة، ولو كان الذبح في وادي محصر، وحينئذ لا يحتاج إلى غيرها من القواعد.
وأما إن لم نقل به فإذن لا بد من التمسك بقوله تعالى ﴿فمن لم يجد﴾ (٤) وهل مراده تعالى عدم وجدان الهدي؟ أو عدم التمكن من الذبح؟ أو عليه إعطاء الدراهم ليذبح عنه طوال ذي الحجة، أو سقوط التكليف عنه لعدم وجود شرطه وهو التمكن من الذبح في منى؟ أو عليه أن يصوم بمقتضى قوله تعالى ﴿وثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ (5) إن قلنا أن مراده تعالى من (فمن لم يجد) عدم القدرة على الذبح؟ أو عليه الاحتياط بمعنى أنه عليه أن يعطي درهما لاشتراء الهدي له ويذبح عنه طوال ذي الحجة مضافا عن الصيام؟
وعن الأستاذ حفظه الله: ولم أعثر فيما رأينا في كلماتهم حكم حال الضرورة إلا عن بعض، وهو قال: يجوز ذبح الهدي بمنى إن كان في غير الضرورة. وادعى لقوله بالأدلة الأربعة، وهي السنة والأصل والاجماع والتأسي، وأما

١ - الوسائل الباب - ٥ - من أبواب الذبح، ح (١).
٢ - البقرة: ١٩٢.
٣ - البقرة: ١٩٢.
٤ - البقرة: ١٩٢.
٥ - البقرة: ١٩٢.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»