الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٠
، وإلا لا يمكن إثبات عدم منحرية غير منى بهذه الروايات، وأما الروايات منها، عن إبراهيم الكرخي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى، وفيها وجوب الذبح بمنى.
ومنها عن معاوية بن عمار (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منى.
وهو يدل على عدم وجوب ذبح الهدي بمنى ولأجل ذلك حملها الشيخ على التطوع.
وعن الأستاذ حفظه الله هذا الحمل بعيد، لأن في الفعل المندوب لا يكون تعيير مضافا إلى ظهور هديك في الهدي الواجب. نعم لا يمكن استظهار الاشعار أو التقليد منه أيضا. وعن صاحب الحدائق حملها على التقية حيث قال: جمهور العامة يجوزون ذبح الهدي في مكة حتى هدي التمتع.
وعن الأستاذ أدام الله ظله: نعم ولكن صدور التعيير منهم يدل على أنهم كانوا يذبحون بمنى إذ لو كانوا في مكة لم يعيرونه عليه السلام. وهل تعييرهم يرجع بخصوص ما فعله عليه السلام في منزله؟ أو بمكة؟ لأن التعيير إن كان يرجع بمكة فيصير مقابلا بمنى.
وعن الأستاذ حفظه الله: لا يبعد رجوعه إلى كليهما. ويحتمل أن يكون الهدي لعمرة مفردة فإذن (مكة كلها منحر) للعمرة المفردة لأن الإمام عليه السلام استدل في جواب المعترضين عليه بقوله (إن مكة كلها منحر) كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (منى كله منحر) ومن ذلك كله يظهر لك عدم انحصار منى في المنحرية بل مكة كلها منحر فيجوز ذبح الهدي للعمرة بمكة وإن كان في منى لا بأس به.
ومنها عن شعيب العقرقوقي (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث.
وعن الأستاذ دام عزه: وفيه أنه إن كان ذبح الهدي بمكة جايزا للمعتمر فللحاج يجوز أيضا.
ومنها عن مسمع (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
ومنها عن عبد الأعلى (5) قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى.
وفيه انحصار المنحرية في منى، ولكن لا يخفى فيها من المناقشة من جهة الدلالة، وهي قوله عليه السلام (لا هدي إلا من الإبل) والحال أن الإبل من بين الأنعام الثلاثة مندوب، وحينئذ ذبح الهدي في منى يكون بواسطة المقابلة مندوبا أيضا

1 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح، ح (1).
2 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح، ح (2).
3 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح، ح (3).
4 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح، ح (5).
5 - الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح، ح (6).
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»