وعن الأستاذ دام عزه: وقال عليه السلام فيها يرسل فيطاف عنه فاكتفى عليه السلام فيها في الحل بالاستنابة في طواف النساء خلافا لما قبلها حيث قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت.
وإن قلت إذا رجع إلى بيته فالرجوع إلى مكة ضرر قلنا بهذا العنوان لا يمكن إثبات العذر حتى يوكل غيره ليطاف عنه.
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال له الاستنابة أو الارسال وإن كان إتيان الطواف بنفسه أولى.
وعن الشيخ: حكمه عليه السلام فيها بالارسال في فرض عدم قدرته إلى الرجوع بمكة وإتيانه بنفسه.
منها عن معاوية بن عمار (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
وفيه للشيخ شاهد جمع بين هاتين النصين وتأييد له فيهما كما نقلناه عنه قبل أسطر.
نعم إن قلنا جملة (فإن لم يقدر يأمر من يطوف عنه) للإمام عليه السلام فظاهر في التقييد، ولكن من المعلوم هي من الراوي أضافها للسؤال عن حكمه، فإذن الأفضل له الاتيان بنفسه، فإن لم يقدر على إتيان الأفضل فله الاستنابة فيه.
منها عن معاوية بن عمار، قال (2): قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
وقال سيدنا الأستاذ دام عزه: وفي هذه الرواية مع ما قبلها موضع من البحث: الأول حكمه عليه السلام بالاكتفاء بالاستنابة عنه في مفروض المسألة بقوله عليه السلام (يأمر من يقضي عنه إن لم يحج) والتقييد بعدم القدرة في الرواية السابقة حيث قال (إن لم يقدر عليه يأمر من يطوف عنه) ونفى ذلك إن لم يذهب فيستنيب، وإذا ذهب اختيارا إلى مكة يأتي به وإلا يطاف عنه.
الثاني: يفهم من (لا تحل له النساء حتى يزور البيت) و (يأمر من يقضي عنه إن لم يحج) توقف حلية النساء بأعم من المباشرة والاستنابة.
الثالث: ظهور قوله عليه السلام في (إن لم يحج) أقوى في الاختيار من ظهور قوله عليه السلام في جواب السائل حيث قال: (يأمر من يطوف عنه إن لم يقدر) في الاضطرار، ومما حررناه يظهر لك بالتأمل أني لم أكن بصدد إثبات كيفية الوجوب وهل هو تخييري كخصال الكفارات أم لا؟ بعد أن كان أعم من المباشرة والاستنابة، ولأجل ذلك لا يكون فرق فيما حررناه بين القادر وعدمه، حيث أطلق القول، وقال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت).