الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٧
كله في رواية ضعيفة يحكم الإمام عليه السلام بلزوم الكفارة في قتل الأسد وهي خبر أبي سعيد المكاري (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) وعن صاحب الجواهر: وهو - مع ضعفه واختصاصه بالحرم، ولذا اقتصر عليه في الدروس محلا كان أو محرما - خال عن التقييد بعدم الإرادة وإن قيده الشيخ بذلك جمعا بينه وبين غيره المجوز لقتله مع الإرادة، ولكن قد يناقش بأن الخبر وإن كان ضعيفا ولكنه معتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب (2) إلى الرضا عليه السلام (وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا).
وعن الأستاذ حفظه الله: وإن قلنا سابقا يكفي في حلية جواز القتل عند الشك أصالة البراءة ولكن مقتضى الاحتياط إتيان الكبش للكفارة عند القتل فإذن تلخص مما اخترناه هو عدم لزوم الكفارة في قتل السباع أرادك أم لم يردك إلا الأسد فإن على قاتله كبشا على ما ذهب إليه صاحب الشرايع أيضا خصوصا إذا كان في الحرم لمورد السؤال انتهى.
وعن الأستاذ حفظه الله: وأما اختصاصه بالحرم وعدم شموله للمحرم خارج الحرم فيمكن إثباته بوجهين، الأول خبر أبي سعيد المكاري السابق المعتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام وبما سمعته من الاجماعين في الغنية والخلاف وبما قيل (من أن كل ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم) ولكن الأحوط عليه الكبش إن كان في الحرم : وقد أوردناه توضيحا لما سبق ولو لم يكن واجبا.
قال الحقق صاحب الشرايع: (وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وأنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه إشارة إلى أنه لا يمكن القول مطلقا بعدم حرمة قتل ما توحش وما تؤنس، وعدم الكفارة فيهما بخلاف ما هنا، ولأجل ذلك أطلق الماتن الحكم بعدم الكفارة فيما تولد بين وحشي وأنسي وعدم حرمة قتل ما تولد منهما كالمتولد بين الظبي والشاة، وإن قيل إن حرمة القتل منوط بصدق اسم الصيد عليهما، وإذا لم يكن كذلك بل كان أحدهما أهليا والآخر وحشيا لم يكن الصيد حراما، فنقول هذا صرف ادعاء.
(أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم) كالمتولد بين القردة والشاة فإن كان محرم الأكل فلا كفارة في قتله بخلاف ما إذا كان محلل الأكل لأن في قتله كفارة.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بلزوم رعاية الاسم في ما تولد منهما كان حسنا، هذا إذا كان المتولد منهما لا يشتبه، وأما إذا اشتبه الأمر ولا يمكن الادخال فيما امتنع وما لا يمتنع فمقتضى الأصل عدم حرمة القتل وعدم وجوب الكفارة إن قلنا بعدم حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني، وإن قلنا بها فلو لم يكن له اسم كالسمع المتولد بين الذئب والضبع ولكن يمكن إدخاله فيما امتنع جنسه بالأصالة فحينئذ يحرم قتله وتجب الكفارة لعموم حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني، لدخوله فيما نهي عن قتل السباع ما لم يردك.
قال الحقق صاحب الشرايع: (ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه ما لا يخفى لعدم كفاية صدق الاسم في الحكم بجواز القتل ووجوب الكفارة، نعم إن كان مراده أن الصيد إذا صار ممتنعا بالذات فعليه

1 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - المستدرك - الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»