الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤١
في البحث، ففي فقد البلوغ يأخذ بالمواعدة، فتظهر الثمرة إن قلنا بطريقية المواعدة فعليه الامساك عنهن من حين الانكشاف كما ذهب إليه بعض، وإن قلنا بموضوعيتها فعليه الامساك عن النساء حين البعث فلو بعث بعد مدة لم يجب عليه الامساك قبل البعث ولو بعد الانكشاف.
والظاهر عند الأستاذ أدام الله ظله عنوان المواعدة موضوعي فلا يجب عليه الامساك، كما هو خيرة المصنف في النافع، والفاضل في المختلف، والمقداد والحلي على ما حكي عنهم، بل هو ظاهر المتن وغيره للأصل.
ومراده من الأصل هو استصحاب عدم وجوب الامساك عنهن بعد الانكشاف إن شك في بقاء الوجوب وعدمه، هذا إن قلنا أن ما يستفاد من النصوص السابقة أو الاجماع هو موضوعية المواعدة، وأما إن قلنا بطريقيتها ولم يمكن استفادة غيرها منها فكان الأمر بالعكس، بمعنى أنه كان قبل هذا محرما وعند الشك في بقائه عليه وعدمه يستصحب.
وهل وجوب الامساك وعدمه بعد الانكشاف منوط بالجميع أو عنهن فقط؟ واختار بعض الأجلة الامساك عليه عن الجميع، ويمكن استفادة غيره من النص لأن في إحداهما صرح عليه السلام بالامساك عنهن فقط حيث قال وليمسك الآن عن النساء إذا بعث وفي أخريهما قال: وليمسك أيضا فيحمل إحديهما على الأخرى فيحكم بوجوب الامساك عليهم عنهن فقط.
بحث روائي: وما اختاره صاحب الرياض والحدائق وصاحب المستند والجواهر في قول وهو ذهابهم إلى أن ما نقلها زرارة موثقة لوجود حسن بن محمد بن سماعة (1) وأحمد بن الحسن الميثمي فيها بدليل أنهما من الواقفيين في عبد الله بن أفطح غير صحيح.
لأن النجاشي اعترف في كتابه بوثاقته حيث قال: إن أحمد بن الحسن الميثمي فقيه ثقة كثير الحديث، وعن العلامة بعين ما نقله النجاشي، وعن الشيخ إنه صحيح الحديث، وعن المجلسي في مرآة العقول إنه ثقة.
ومع اعتراف هؤلاء الأعاظم في توثيقه لا يبقى للمتأمل شك في وثاقته.
بقي الكلام في شئ: وهو أن ظاهر الموثق المزبور حلية النساء للمحصور ببلوغ الهدي محله، وقد عرفت عدم حلهن إلا بإتيان الطواف بنفسه أو يطاف عنه على الوجه الذي تقدم، ومن هنا قال الكاشاني: لعل المراد بإتيانه النساء إتيانه إياهن بعد الطواف والسعي بعث هديا وأرسل ليطاف عنه.
وعن الجواهر: وفيه أنه خلاف صريح الخبر كما اعترف في الحدائق، لكن قال: اللهم إلا أن يحمل إتيانه النساء على الخطأ والجهل بتوهم حلهن له بالمواعدة كما في ساير محرمات الاحرام، ويكون قوله عليه السلام ليس عليه شئ يعني من حيث الجهل، فإنه معذور كما في غير موضع من أحكام الحج، وأنه بعد العلم بذلك فليمسك الآن عن النساء إذا بعث ، وفيه بعد الاغضاء عما في دعواه من معذورية الجاهل مطلقا في الحج من غير فرق بين الكفارة وغيرها إنه أيضا خلاف ظاهره، ولعل الأولى حمله على عمرة التمتع التي قد عرفت أن الأقوى عدم احتياج حل النساء فيها إلى الطواف، كما سمعت الكلام فيه مفصلا والله العالم.

١ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (5).
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»