وعن الأستاذ دام عزه: وفيه إن كان قادرا على الرجوع وإتيانه بنفسه فلا يجوز أن يطاف عنه، نعم إن تعذر من الرجوع فعليه الاستنابة فيه.
تنبيه: الأول هل يمكن إلحاق العامد والجاهل بالناسي أم لا؟ الثاني: هل يمكن استفادة عموم النيابة من النصوص حتى يشمل العامد الذي ترك الطواف عمدا أم لا؟ وهل يجوز له النيابة بعد أن صار قادرا على إتيانه بنفسه؟
الثالث: هل يكون الفرق بين المعذور وغيره لأن المعذور يجوز له أن يطاف بخلاف غيره، فلا بد في إثبات كل واحد من هذه الاحتمالات ونفيها من الرجوع إلى النصوص.
منها صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه قال: سألته عن من نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهديه إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه.
وعن الأستاذ دام إقباله: والمسؤول عنه وإن كان حكم نسيان طواف الفريضة إلا أن الشيخ حمله على طواف النساء بقرينة واقعة فيها وهي وواقع النساء ويمكن أن يكون أمر ما في أمر الإمام عليه السلام بالتوكيل للطواف للمعذور وغيره ، ولقائل أن يقول أمره عليه السلام بالتوكيل للحرج وللمشقة.
قلنا فالحرج والمشقة بمقدار المتعارف ملازم لكل تكليف كنفس الحج مثلا الذي لا يمكن منع الناس عنه بمجرد وجود المشقة والحرج فيه.
نعم إن زاد عن المقدار المتعارف فيمكن رفع التكليف بقاعدتي اللاحرج واللاضرر وأمثالهما من رأسه.
منها عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة، والطواف فريضة.
وعنه حفظه الله: وهل كلمة لا يصلح معناها الكراهة أم يكون بمعنى عدم الصحة، فإن قلنا هي حكم وضعي فهو في معنى عدم الصحة، وأما إذا استعمل في حكم تكليفي فتارة يستعمل في عدم الصحة، وأخرى في الكراهة ولا أقل يكون استعمالها فيها بمعنى عدم الصحة: أي لا يصح له مواقعة النساء إلا بعد إتيان طوافه مباشرة، نعم إن قلنا بعدم ظهوره في عدم الصحة والحرمة تصير النص مجملا من جهة لزوم المباشرة وعدمها.
منها عن معاوية بن عمار (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطاف عنه وليه.