الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٧
صحيح، إلا أنه أولا دون إثباته خرط القتاد، ثانيا لم يقل به أحد غير العلامة في المنتهى. ثالثا تصريح الشرايع هنا يدل على أن الأصحاب لا اتفاق بينهم في ذلك، فإذن الحق ما عليه المشهور، وهو جواز الاستنابة فيه كما عن الجواهر ذلك أيضا، ولكن فيه إشكال من جهة أخرى وهو عدم وجود طواف النساء في الاطلاق ولا في النصوص بل يأمر فيها تارة في جواب السائل عليه الحج في القابل، وأخرى يأمر فيها بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولذلك إتيان طواف النساء من دون أن يضم إليه السعي بين الصفا والمروة مشكل، إلا أن يأتي في ضمن المناسك كلها، وعليه إن أحصر وبقي في مكة حتى تمضي أيام الحج لا يجوز له إتيان طواف النساء من دون أن يحج في القابل، بل لا بد من إتيانه في ضمن المناسك كلها إلا أن يقوم الاجماع على كفاية ذلك وحده، وإلى ما اخترناه يرجع ما عن الجواهر ردا على المحدث البحراني حيث قال: ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالاطلاق المعتضد باستصحاب حرمتهن عليه، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لا يقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه، ولقد أجاد دام عزه في بيان ما عن الجواهر وقال: قوله عليه السلام (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة) عام ومعنى ذلك أن الناسي عن الطواف لا يحل له النساء حتى يقضي المناسك كلها واجبا كان الحج أم مندوبا، ومرسل المفيد خاص حيث قال (تحل له النساء في الحج المندوب) فينحصر الطواف في الحج الواجب دون المندوب، ولذا ما اختاره المحدث البحراني - من حمل النص هنا على الواجب يجري في ما فعله الإمام الحسين عليه السلام أيضا وعليه يسقط حمل الاطلاقات على الحج المندوب لأنها تنصرف عنه.
وعن العلامة فيما يحكى عنه إلحاق الواجب غير المستقر هنا بالمندوب في النيابة بل والواجب المستقر مع عجزه عنه في القابل.
وعن الأستاذ دام عزه: إن قلنا بالاستنابة وما يحكى عنه صحيح، ولكن ظهر لك ما قدمناه من عدم جواز الاستنابة إلا في صورة النسيان إن لم يقدر على إتيانه وإلا فيأتي بنفسه أيضا، هذا ولكن عن صاحب الجواهر إشكال حيث قال:
كل ذلك مع ضعف دلالة الصحيح المزبور على ذلك، لكونه في مقام بيان الفرق بين المصدود والمحصور، لا لبيان إجزاء الاستنابة وعدمها كما هو واضح.
وفيه، والصحيح وإن كان مهملا من جهة بيان إجزاء الاستنابة وعدمها، ولكن صريح من ناحية أخرى وهو حاكم وذاك محكوم، ولم يقل أحد بالتعارض بينهما بل وظيفة الدليل الحاكم السعة في الموضوع، فعليه إن أمرنا بالتكليف وإيجاده في الخارج فهو أعم من المباشرة والاستنابة.
إن قيل وما اختاره بعض العلماء من جواز النيابة فيه وفي الواجب أعم من أن يكون قادرا عليه أم لم يكن قادرا خلاف ما قلت - نعم لو كان قادرا على الاتيان به والفرض استقرار وجوبه لا استمراره لم يتحلل إلا بالاتيان بالنسك، فلا يجديه الطواف فضلا عن الاستنابة فيه كما هو ظاهر الشرايع والمنتهى والمقنع والارشاد للأصل وما سمعته من قول
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»