الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٢
تمسك بها صاحب المدارك لاثبات قوله أيضا ما رواه الصدوق في المقنع (1) مرسلا مثله ثم قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته، وأبوا أن يبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه.
وعن الأستاذ دام بقاؤه: هل المضطر فيما نحن فيه هو الذي لا يتمكن من إرسال هديه إلى محله، أو الذي له أن يحل قبل بلوغ هديه.
وبعبارة أخرى: تارة يصدق على المحصور الاضطرار من حيث منعه من إرسال هديه، وأخرى من جهة عدم قدرته على بقاء إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله لأنه اشتد عليه مرضه، وثالثة يصدق عليه المضطر من كلتا الجهتين فيرجع التعارض والتغاير بين الروايات الواردة في هذا الباب ولكن الانصاف عدم مقاومة هذه النصوص مع العمومات الواردة في لزوم البعث إلى مكة أو منى، فيسقط ما تمسك به المدارك عن الاعتبار رأسا، نعم المتيقن منها خروج حال الاضطرار عنها ويبقى الباقي تحت العام.
وعن الشهيد: وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير، وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعني تعجيل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله، وخالف الدروس وقال: كلام الشهيد موضع منع لأن في تأخير الاحلال ضرر، لا في إرسال الهدي فإذن يبعث بهديه ويحل قبل وصوله إلى محله.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا إن المستفاد من النصوص الواردة في الباب توقف الاحلال على وصول الهدي إلى محله فلا يجوز له الاحلال قبل بلوغ هديه.
فكأنما الدروس يقول: للمحصور واجبان أحدهما هو البعث، والثاني: عدم الاحلال إلى أن يبلغ الهدي محله فإذا لم يتمكن من إيجاد أحد الواجبين وهو البقاء على الاحرام حتى يصل هديه إلى محله، لا بد وأن لا يترك الثاني وهو البعث فإذن يبعث بهديه ولكن يحل قبل وصول هديه.
وعن الأستاذ حفظه الله: ما اختاره الدروس صحيح إن قلنا بعدم تقييد الاحلال إلى بلوغ الهدي محله وأما إن قلنا به فلا يجوز له الاحلال قبل بلوغ هديه.
وعن صاحب الجواهر: إن النصوص التي استفدنا منها - وهي مرسلة المفيد وقصة الإمام عليه السلام - بعضها ظاهر في أن المحصور حال الاضطرار أو الضرر له أن يذبح في المكان الذي اضطر فيه ويحل، لا أنه يبعث ويحل قبل بلوغ هديه إلى محله.
وعن الأستاذ دام ظله: يظهر من كلام صاحب الجواهر أولا: تعين الذبح للمضطر في مكان الاحصار والاحلال بعده، ثانيا: تمسك هو لاثبات قوله - وهو تعين الذبح... - بقوله عليه السلام الذي يصرح عليه السلام فيها: المضطر له الذبح في مكان الاحصار والاحلال بعده. ولكن بعد ذلك كله قال: اللهم إلا أن يحمل على إرادة أن المحصور قبل بلوغ

١ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (2).
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»