الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٣
وعلى كل حال فبناء على وجوب الحج تين عليه ينبغي تأخرها حينئذ عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها، بل عن الايضاح الاجماع عليه.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بالاجماع فما اختاره صاحب الجواهر حق، وإلا فلا يمكن القول بالترتيب عموما، نعم في بعض الأحيان للترتيب ثمرة كما عن صاحب العروة في قضاء رمضان.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب) وعن صاحب الجواهر وجب القضاء في عامه إن كان واجبا من أصله، ضرورة تناول الخطابات له مع فرض بقاء الوقت، وعن الأستاذ دام عزه قلنا إن الاحلال حكم واقعي ولا بأس به وإن أعاد الاحرام بعد انكشاف العدو.
وقيد صاحب الجواهر وجوب الاستيناف بالوجوب، وقال إن كان الحج واجبا وجب عليه القضاء ومفهومه إن لم يكن واجبا لم يكن عليه وجوب القضاء، مع أن المصنف حكم بوجوب القضاء مطلقا، ومؤيد ما ذهب إليه الماتن قوله تعالى:
(وأتموا الحج والعمرة).
قال المحقق صاحب الشرايع: وهو حج يقضى بل عن المبسوط والسرائر والمنتهى إنه ليس في غير هذه الصورة حج فاسد يقضي لسنته.
وعن الأستاذ دام عزه للقضاء معان متفاوتة، يختلف على حسب موارده عند القوم، فتارة يطلق القضاء على شئ ويراد به إتيان الفعل في الخارج، كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم (1) أي أتيتم، وأخرى يطلق القضاء ويراد منه تدارك ما فات عنه وهذا كقوله عليه السلام اقض ما فات كما فات أي تدارك الذي فات عنك، ولأجل ذلك وقع الخلاف بينهم، فإن كانت الوقت باقية هو حج يؤتي به في سنته، فلا يصدق عليه القضاء في تلك السنة.
نعم إن أحرم يسقط عنه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (2) كالمسافر والحاضر ولذا يدخل في عموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة (3)، فيكون الموضوع اثنين قبل التلبس وبعده، ففي الأول الأول، وفي الثاني الثاني، فإن أفسد حجه وصد فعليه الحج من قابل، وإن انكشف العدو وكان الوقت باقيا فصدق القضاء عليه أي الاتيان في عامه يكون بدليل خارج، فلا يصدق على ما أتاه القضاء بل هو أداء لأنه وقع في عامة.
ولا يرد إشكال اثنينية الموضوع لأنه موضوع واحد.
نعم يمكن القول بالقضاء على هذا الفرض مسامحة وأنى بإثبات هذا.
ولأجل ذلك يقول صاحب الجواهر ناقلا عن الأصحاب، نعم الظاهر إرادة التدارك من القضاء في هذه السنة، ضرورة كونها حجة الاسلام، وهذا العام عامها، لا أنها قضاء فيه، فإذن لا يبقى في ذمته حجة العقوبة أيضا، خلافا لما ذهب إليه الماتن من أن حج العقوبة عليه باقية في القابل، وتبعه صاحب الجواهر.
وعن صاحب الجواهر: هذا كله في حج الاسلام المستقر أو المستمر، أما إذا كان مندوبا وقد أفسده ثم صد وتحلل ثم

1 - سورة بقرة: آية 196.
2 - سورة آل عمران: آية 91.
3 - سورة توبة: آية 192.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»