الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٨
الصادق عليه السلام (1) (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة) الظاهر في الاتيان بالنسك كقوله عليه السلام في مرسل المفيد (2) (ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك) -.
قلنا وإطلاق العبارة المزبورة وإن اقتضى جواز الاستنابة في الواجب مع القدرة إلا أنه يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، مضافا إلى الأصل والصحيح (3) وغيره مع احتمال إرادتهم بالاطلاق المزبور أي - يطوف أو يطاف عنه - (يحج أو يحج عنه) التفريع والتخيير كتخيير المسافر في الكوفة بين القصر والاتمام لا الاجزاء مطلقا وعلى كل حال، وما نص عليه الاتيان بنفسه في ضمن النسك إن استقر وجوب الحج عليه، لأن الطواف وحده لا يجديه فضلا عن الاستنابة.
وإن قيل: مقتضى ما نقلت عن الفقيه والتحرير لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه وغيره الاجتزاء بالاستنابة من غير فرق بين الواجب والمندوب.
قلنا: نعم إلا أنه مخالف للاجماع، ومما ذكرنا يظهر لك ما اختاره صاحب الجواهر، وهو اختصاص الواجب حينئذ بتوقف الاحلال منه على فعل النسك مع القدرة، ومع العجز أو الندب أو عدم استقرار الوجوب يكفي الحج عنه، ومنه يعلم ما في احتمال مدافعة الاطلاق المزبور بما سمعته من الاجماع المنتهي على الفرق بين الواجب والمندوب، ومن هنا قال بعض الناس: يتوجه حينئذ القول بإطلاق الصحيح المقتضي، لعدم الاجتزاء بالاستنابة من غير فرق بين الواجب والمندوب، لكنه كما ترى، ضرورة إمكان كونه بعد التسليم خرقا للاجماع المركب، إذ الأصحاب بين مفصل بينه وبين الواجب بما عرفت، وبين مطلق بجوازها فيه وفي الواجب، وبين قائل بالتحلل بالندب من غير توقف على شئ كما عن المراسم وظاهر المفيد أو محتمله، للمرسل الذي عرفته، لعدم وجود القائل في الاجماع المركب، وهو الاتيان في المندوب بنفسه.
وعن الأستاذ دام ظله: إن قلنا به فالقول بمساواة المندوب للواجب غير متين، بل يطاف عنه طواف النساء إن كان الحج تطوعا ويحج في القابل إن كان واجبا، وإن لم نقل فالحكم ما عن المدارك وهو عدم الفرق في الواجب والمندوب والمستقر وغيره في الاتيان بنفسه.
وعن صاحب الجواهر: ضرورة عدم المستند أي عدم معلومية مستند صحة النائب في الواجب والمندوب، وعدم معلومية ما قاله المفيد، وهو عدم لزوم الطواف في المندوب لأنه من المرسلات فلا مناص حينئذ عن القول المشهور، وهو جواز الاستنابة في المندوب دون الواجب، بل يقوى إلحاق المستأجر والمتبرع عن الغير بذلك.
فرع: ولو أحصر في عمرة التمتع فهل يتوقف حل النساء له على فعل المناسك كأقسام الحج والعمرة المفردة؟ أم تحلل

١ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٣).
٢ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٦٢).
٣ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (1).
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»