الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٩
المحصور بعد التقصير؟ فإن قلنا مقتضى إطلاق قوله عليه السلام (1) لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة منصرف إلى ما لا يمكن الاحلال منه إلا بعد إتيان طواف النساء فالظاهر أن المحرم بإحرام التمتع حل له النساء، إذ حلية النساء فيها بالتقصير ولا يحتاج إلى الاحلال بإتيان طواف النساء، وإن قلنا بشموله لها فالظاهر لا يحللن له إلا بعد طواف النساء.
وفي الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها، واستحسنه بعض من تأخر عنه، بل استدل له بصحيح البزنطي (2) سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقال من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وعن صاحب الجواهر: لكن فيه أنه مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ولا قائل به حينئذ، وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالاجماع وإن أمكن جمعا بين الصحيح والاجماع إلا أنه غير منحصر في ذلك.
وفيه: توضيح الجمع وهو بحمل الأول على من لا يحللن له النساء إلا بعد إتيان طوافه. والثاني على من لا يحتاج إليه وهو المحرم بإحرام التمتع إلا أن الشاهد لهذا الجمع يكون في الخارج ولا ارتباط به بسياق الدليل كمثل الجمع بين ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة بحمل الأول على ما لا يؤكل لحمه، والثاني على ما يؤكل لحمه، إلا أنه غير منحصر في ذلك، إذ من المحتمل حمله على التقية، فإن من العامة من يرى الاحلال حتى من النساء مطلقا، ومنهم من لا يرى الاحلال إلا أن يأتي بالأفعال، فإن فاته الحج تحلل بالعمرة، خصوصا مع كون زمان الإمام عليه السلام المروي عنه في شدة التقية، أو إذا استناب وطيف عنه كما ذكره صاحب الوسائل، إذ ليس فيما وصل إلينا من النصوص تعرض لذكر طواف النساء، ولكن لا يخفى عليك: السياق اعتبار الطواف في حلهن مع الحصر عن النسك الذي يتوقف حلهن عليه، أما إذا لم يكن معتبرا فيه ذلك فالمحلل للنساء وغيرهن متحد، وهو الاتيان بالنسك، أو ما جعله الشارع محللا في الحصر ، وهو الهدي، ولعل هذا أقوى، وإن كان الأحوط الاتيان به مباشرة أو الاستنابة في الحال الذي تجوز فيه، كما عرفت، والله العالم.
قال المحقق صاحب الشرايع: ولو بان أن هديه لم يذبح قلنا أن المحصور لو أحصر وبعث بهديه أو أرسل دراهم لشراء الهدي يجوز له الاحلال من كل شئ إلا النساء حتى يأتي طوافه أو الحج في القابل، وإن بان أن هديه لم يذبح أو ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه فقد أحل ولم يبطل تحلله وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك - أي عدم الابطال والحج في القابل - كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال، لأن تحلله قد كان بإذن من

١ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٣).
٢ - الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب الاحصار والصد، ح (1).
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»