الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٠
الثانية: والمناقشة باحتمال أن لا يكون محرما عليه السلام واضحة الضعف لأن السقيا هي البئر التي كان النبي صلى الله عليه وآله يستعذب مائها فيستقى له منها، واسم أرضها الفلجان لا السقيا التي يقال بينها وبين المدينة يومان.
الثالث: لا ينبغي القول بعدم مرضه عليه السلام وعن الجواهر: وما في المدارك من عدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة - ليس بجيد.
وملخص ما حققناه تعارض الصدر مع الذيل ولكن في الباب روايات أخرى فيها دلالة على المطلوب.
منها عن أبان، عن زرارة (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
منها صحيحة أو موثقة عن زرعة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال:
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى.
وفي قوله عليه السلام " فليبعث بهديه " دلالة على وجوب البعث للمحصور.
منها صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه، ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شئ عليه.
منها صحيح محمد بن مسلم (4)، عن أبي جعفر عليه السلام وعن فضالة وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام إنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
وفيها يبعث بهديه (5) صريح في لزوم الارسال للمحصور ولكن لا مطلقا بل للقارن الارسال إلى مكة أو منى.
منها: عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

١ - الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٥).
٢ - الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب الاحصار والصد، ح (٢).
٣ - الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الاحصار والصد، ح (١).
٤ - الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب الاحصار والصد، ح (١).
٥ - الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب الاحصار والصد، ح (2).
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»