الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٧
يجب عليه على حسب ما كلف، بمعنى أن إيجاب دفعه عليه منوط بعدم كونه زائدا على مقدار المتعارف وإلا يمكن رفعه فيأتي الحرج والضرر وأشباههما، ولذلك قال الأستاذ دام عزه: التعبير بليس بجيد منهما ردا على المصنف لا يكون بصحيح.
وأفاد صاحب الجواهر حين الشرح تسوية قول الماتن والمسالك والمدارك حتى يرفع النزاع من رأسه، حيث قال: بل قد سمعت ما ذكره المصنف سابقا من وجوب التحمل مع التمكن قبل التلبس بالحج فضلا عن الفرض المأمور فيه بإتمام الحج والعمرة هذا كله في المصدود.
قال المحقق صاحب الشرايع: وأما المحصر اسم مفعول من أحصره المرض إذا منعه من التصرف، أو المنع عن الوصول إلى مكة أو إتمام حجه، وأصله من باب الأفعال، ويقول للمحبوس: حصر بغير همز فهو محصور، وعلى كل حال فهو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين على حسب ما سمعته في المصدود.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ف‍) إذا تلبس هذا بالاحرام لحج أو عمرة تمتع أو مفردة ثم أحصر كان عليه أن يبعث ما ساقه إن كان قد ساق ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا.
وفصل المصنف رحمه الله بين الصد والاحصار وقال: بلوغ الهدي محل الصد وأما الحصر بلوغه في الحرم، نعم ما سمعته من البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا، وكذا الكلام في اعتبار النية وعدمها، وإنما الخلاف في البعث وعدمه، وكيف كان فالحصر والصد يشتركان في أصل ثبوت التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة ، ويفترقان في أمور تعرفها في تضاعيف الباب وما اختاره الماتن في المحصور وهو بلوغ هديه يمنى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، موافق للمحكي عن ابن بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزه والبراج وإدريس والدراج، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة، وابن حمزة بالجزورة، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج، وسلار ففصل بين التطوع وحجة الاسلام، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر، وعن المقنع: والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (1).
وعن المسالك كان الأولى للمصنف ترك ذكر المحل، لأن كل موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محله، سواء كان أحد الموضعين المذكورين أو محل الصد كما يقتضيه تفسير الآية عندنا، فإنها شاملة للمصدود والمحصور وإن عبر فيها بلفظ المحصر، فيراد حينئذ بالمحل الأعم، وليس في ذكره فيها ما يفيد الاختصاص بالموضعين بل هو حكم مشترك بين المحصور والمصدود، وإنما تمتازان بمكان الذبح وهو أحد الموضعين في المحصر، وموضع الصد في المصدود.
واستدل للمشهور بأن المراد من الآية فإن أحصرتم (2) من أحصره المرض أو الخوف، أو المتيقن منها المريض الذي 2 - البقرة: 192.

١ - الوسائل الباب - ١ - من أبواب الاحصار والصد، ح (2).
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»