الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٥
وعن الأستاذ: البحث فيه من جهتين، الجهة الأولى: عبارة عن تعيين حدود مقدمة الواجب واجب. الجهة الثانية:
تعيين موضع صدق الصد، ومع الاغماض عن هاتين الجهتين إن سد طريق المسلمين ولم يكن طريق إلى مكة فهل يجب الدفاع أم لا؟.
وعن صاحب الشرائع: لم يجب، وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك الاتفاق عليه، وفي المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب، ولعله للأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة ونحوهما مما تسقط بمثله كما في غير المقام.
وعن الأستاذ دام عزه: إن قلنا وجوب دفع العدو يكون من باب مقدمة الواجب ورفعناه بلا حرج وغيره فلا نحتاج إلى الأصل، إلا أن يقال أن مراده رحمه الله من الأصل اللاحرج وغيره.
وعن المنتهى: إن كان مسلما وفي قتالهم مخاطرة النفس والمال وقتل المسلم فالأولى تركه، وفي محكي المبسوط الأعداء إن كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال إلا أن يدعوه الإمام عليه السلام أو نائبه إلى القتال فيجوز، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق، فأشبهوا سائر قطاع الطريق، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه إنما يجب للدفع عن النفس ، أو الدعوة للاسلام، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين، والمسلمون أكثر أو أقل، مع أنه قال في المسلمين: إن الأولى ترك قتالهم، وهو مشعر بالجواز، ومن هنا قال في المسالك الظاهر إرادته التحريم لأنه أولى، وتعليله بإذن الإمام عليه السلام يدل عليه.
وعن الجواهر: ولكن فيه المنع من اشتراط إذن الإمام في ذلك، ضرورة كونه من الدفاع إذا كان قد أراد السير في الطريق المباح فمنعه، أو من النهي عن المنكر، ولذا صرح الفاضل والشهيد بالجواز في الكفار إذا ظن الظفر بهم.
وعن الأستاذ أدام الله ظله: إن قلنا إن النهي عن المنكر واجب ولا يتوقف إلى إذن الإمام وإن ينته إلى المقاتلة فلا يمكن رفعه بدليل الحرج، لأنه الحكم في مورد الحرج، ولا يمكن رفع الشئ بنفسه، واختار بعض هذا القول ومنهم الفاضل حيث عبر بالجواز.
وإن قلنا هو واجب من غير حاجة إلى إذن الإمام عليه السلام إن لم ينته إلى المقاتلة، يمكن رفعه بلا حرج، وذهب بعض إلى هذا القول ومنهم الشيخ في المبسوط.
وعن الأستاذ أدام الله ظله: إن قلنا بوجوب النهي عن المنكر فما ذهب إليه الفاضل والشهيد من الجواز خلاف، واستشكله في المسالك بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال والحرج على إذن الإمام، إلى هنا تنتهي كلمات الأصحاب ولقد تعرضناها مستوفاة مع الغمض عن مقدمة الواجب واجب.
وأما إن يصدق على الممنوع بالعدو المصدود فلا يبقى في البين واجب لكي يبحث عن وجوب مقدمته، نعم بناء على ما سلكناه من أن الأمر في الآية: فما استيسر من الهدي (1) واقع موقع توهم الحظر كان يجوز لها التحلل كما يجوز له الاتمام إن كان قادرا على دفع العدو ورفع المانع.

(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»