الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٩
للتحليل بالعمرة الذي كان البحث عن ذلك، بمعنى إن فات الحج كان عليه التحلل بعمرة ومعه دم شاة أيضا أم لا.
والظاهر منها عدم لزوم التحليل بعمرة، بل إن فات الحج عليه دم شاة للتحلل.
ويمكن حملها على من لم يتمكن من العمرة ولأجل ذلك أمر عليه السلام تفضلا بالاهراق إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة، وعن الشيخ كان الحج مندوبا وللمتطوع التحليل بغير بدل. وإن أمر عليه السلام بالاهراق لكن كان هذا استحبابا وفيه خلاف ظاهر.
وعلى كل حال فهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات؟ كما يجوز ذلك بعد الفوات؟ عن المنتهى والتذكرة إشكال، وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد، فمعه أولى، ومؤيد ما ذهب إليه الجمهور، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية حين صده المشركون، وقد أمر صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول إلى العمرة، ونصوص الواردة فيمن أحرم بإحرام الحج التي يحكم فيها عليه السلام بجواز العدول.
وعن صاحب الجواهر: وهو أي] التحلل بالعمرة بعد الفوات وقبلها - [متجه حيث يجوز له العدول لاطلاق دليله الشامل لحال الصد.
وعن الأستاذ دام عزه: وفيه: لا يشمل دليل الصد جواز التحليل بالعمرة قبل الفوت.
قال المحقق صاحب الشرايع: فروع: الأول: إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه ومع ذلك لم يدفعه يقول صاحب الشرايع لم يتحلل بالهدي، ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع في حقه ذلك.
وإن عجز عن أدائه تحلل بالهدي لكونه من المصدود عن الحج حينئذ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله، وعن الجواهر مثل ما عن الشرايع.
وفي المسالك ما ملخصه أولا: إن المديون إذا حبس ظلما كان مصداقا للمصدود، لا أنه من أقسام الصد كما ذهب إليه صاحب الشرايع وتبعه في ذلك صاحب الجواهر.
ثانيا: انحصار الصد والحصر فيما ذكروه مورد نظر، لأن فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه لا تكون من أمثالهما، مع أنه يجوز التحلل عندها لرواية حمران بن أعين (1) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل.
وفي إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود أو بالمحصر أو استقلالهم عنها نظر، من مشابهة كل منهما، والشك في حصر السبب فيهما، وعدم التعرض لحكم غيرهما، ويمكن ترجيح جانب الحصر على الصد لأنه أشق وبه يتيقن البراءة.
وأجاب عنه الجواهر: ضرورة عدم صدق كل منهما على أمثال هؤلاء بالمصدود، ولأجل ذلك لا يجوز له التحلل إن فات الوقت أو ضاقت، بل يبقون على الاحرام أو إلى الاتيان بالنسك أو العمرة المفردة.
واستشكل بعض بأن المديون لا يصدق عليه اسم المصدود، بل الصد اسم لمنع العدو.
وأجيب: إن المديون إن كان عاجزا عن أداء دينه كأن في حكم المانع للعدو، وعليه التحليل إذا حبس ووردت

1 - الوسائل الباب - 23 - من أبواب الاحرام ح (4).
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»