الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٢
فائدة: إن قلنا بعدم شمول الأدلة مورد الظن والرجاء بانكشاف العدو لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة (1) يمكن القول بانصراف الآية إلى القدر المتيقن منها وهو مورد اليقين بعدم انكشاف العدو إلى فوات الوقت، وأما إن قلنا بشمولها لموردهما أيضا فالمتجه تسوية الكل في الحكم أي جواز التحلل إلا مورد العلم بانكشاف العدو قبل فوات الوقت.
قال المحقق صاحب الشرايع: الفرع الرابع: لو أفسد حجه وتصويره كما لو جامع امرأته التي كانت تحت يده قبل الوقوفين فصد كان عليه بدنة للافساد ودم التحلل للصد والحج من قابل للافساد، وتلخص مما تقدم إن أفسد حجه فعليه الاتمام لقوله تعالى:] وأتموا الحج والعمرة [(2) الذي لا يمكن القول بالتفصيل بين الحج الفاسد والصحيح، لأن الاتمام الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه عام يشمل كلا الموردين، نعم إن أفسد حجه فصد فعليه التحلل.
لا يقال أدلة الصد لا تشمل الفرض المذكور. لأنا قلنا عموم الأدلة وإطلاقها رافع لاحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح.
واختلف كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم في الحج القابل، ذهب بعض ومنهم صاحب الجواهر إلى أنه إن كانت الحجة التي أفسدها حجة الاسلام والثانية عقوبة فعليه إتمام الحجة في عامه، والحج في القابل مطلقا، سواء كانت الحجة التي أفسدها واجبا أو مندوبا، هذا فيما إذا أفسد ولم يصد، وأما إن صد بعد إفساده فلم يكف الحج الواحد أيضا إذا لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام فقد وجبا عليه، لأن المفروض تحلله بالصد، وإن قلنا إن الأولى عقوبة كان المتجه وجوب حجة واحدة كما عن المبسوط والايضاح وغيرهما، للأصل بعد كون المعلوم وجوبه عليه عقوبة إتمام ما أفسده، والفرض سقوطه عنه بالصد فليس عليه إلا حجة الاسلام، بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجة العقوبة، وأما المصنف حيث أطلق الكلام في المتن فقال المحقق صاحب الشرايع: والحج من قابل وادعى صاحب الجواهر تبعية المصنف القول الأول وهذا نص عبارته في حق الماتن: إلا أن ظاهر المصنف كون الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة، ولذا أطلق وجوبها عليه.
وعن صاحب الجواهر، ولعله لأنه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب قد صد عنه يجب عليه قضاؤه، ولما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله من الخبر (3) الدال صريحا على أن الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة.
وعن الأستاذ حفظه الله أولا: بعد وجود الدليل الدال على أن الأولى منهما حجة الاسلام والثانية عقوبة لا نحتاج إلى التعليل.
ثانيا: إن كان المأمور به كليا وأراد المأمور إيجاده في الخارج في ضمن الفرد، إن كان قادرا على إتمامه فعليه الاتمام، ويسقط عنه الكلي الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وإذا قام على إيفاء وظيفته وطرء المانع عليه يسقط عنه وجوب الاتمام، ولكن لم يسقط عنه أصل التكليف لأنه باق إلى أن يأتي، وكذلك الحج في مثل البحث فإن صد في عامه لم يسقط عنه أصل التكليف، وإن سقط وجوب الاتمام عنه، ولأجل ذلك فعليه الحج من قابل، وعن صاحب الجواهر:

١ - سورة بقرة آية: ١٩٢.
٢ - البقرة: ١٩٢.
3 - الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (9).
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»