الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٤
انكشف العدو قضى أيضا واجبا ويكون حكمه كالحج الواجب أم فيهما خلاف.
وعن الأستاذ دام عزه: هنا بحث: الجهة الأولى في حكم الحج الندبي وهو إن قلنا أن الثانية عقوبة، والحج وإن كان مندوبا إلا أنه بعد أن أفسد وصد وتحلل وانكشف العدو لا بد وأن يقضي واجبا فعليه الحج من قابل عقوبة، ولذا أطلق المصنف.
قال المحقق صاحب الشرايع: وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية وأما إن قلنا أن الأولى عقوبة والحج مندوب يتجه له القضاء حينئذ، بمعنى أنه يتدارك عن الفاسد مع فرض سعة الوقت، وكونه حجا يقضي لسنته، ضرورة عدم وجوبه عليه في القابل لو كان غير حج الاسلام، وقد تداركه في تلك السنة.
وعن الجواهر: وعلى كل حال فمما ذكرناه يظهر لك النظر فيما في التنقيح حيث قال: إذا أعتق العبد في الحج الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حج الاسلام، ولو كان العتق بعد الوقوف وقلنا الأولى فرضه لم يجزه، ويجب حج الاسلام بعد حج القضاء، وإن قلنا أنها العقوبة أجزأ القضاء عن حجة الاسلام لصدق عتقه قبل الوقوف انتهى كلام التنقيح إذ فيه أولا ما لا يخفى عليك بعد ما عرفت من الاجماع على وجوب تأخير حج القضاء عن حج الاسلام.
وعن الأستاذ: ما تمسك به الجواهر ردا لما اختاره التنقيح غير صحيح، ولو قلنا بتقدم السبب، لأن في الفرض المذكور سبب قضاء الحج مقدم على حج الاسلام لتقدم سببه، لأن العبد في حال العبودية لا يجب عليه حج الاسلام، وإن أجاز له المولى بعد أن أفسد وأعتق واستطاع فالقضاء مقدم على حج الاسلام لتقدم سببه.
وعن الجواهر: وثانيا ما في قوله: أي التنقيح: وإن قلنا إنها العقوبة إلى آخره كأن مراده على الظاهر كون عتقه قد حصل قبل وقوف القضاء، وقد قلنا إن الثانية هي حجة الاسلام، وهو قد أعتق قبل وقوف حجة الاسلام فيجزيه لعموم قولهم عليهم السلام (1): إذا أعتق العبد قبل الوقوف أجزأ عن حجة الاسلام وفيه إن القضاء إنما يجزي عن حجة الاسلام على القولين في موضع لو سلم من الافساد لأجزأ عن حج الاسلام، وفي الفرض لو سلم عن الافساد لم يجز عن حج الاسلام، لكون المفروض وقوع العتق بعد الموقفين، ولأن القضاء قد صار عليه بسبب الافساد، فلا يجزي عن حج الاسلام الذي لا يجزي عنه الفاسد على تقدير عدم فساده.
وعن الأستاذ: إن قلنا إن الذي يدل على إيجاب القضاء هي الرواية لا عموم: ولله على الناس.... (2) فيجب عليه حج الاسلام بعد حج القضاء، وإن لم نقل به، بل قلنا إن الذي يدل على إيجاب القضاء أيضا هي الآية ولله على الناس ... أجزأه القضاء عن حج الاسلام ولو لم يكن قد تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.
قال المحقق صاحب الشرايع: الفرع الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.

١ - الوسائل الباب - ١٧ - من أبواب وجوب الحج.
٢ - البقرة: ١٩٢.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»