الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٠
الرواية التي يمكن التمسك بها بإطلاقها والحكم فيها بأن المديون إذا حبس عن ظلم يصدق عليه الصد كما يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس (1).
قال المحقق صاحب الشرايع: وكذا لو حبس ظلما وقد وقع البحث في كلمة كذا وهل يرجع بالجزء الأخير من حكم المديون وهو قوله (تحلل) فيكون الحاصل حينئذ إن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا، لأنه مصدود سواء قدر على رفع المطلوب منه أم لا، وسواء، كان مجحفا أم لا؟.
وربما احتمل في عبارة المتن كون المشبه به المشار إليه بذا مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، فيكون الحاصل حينئذ أن المحبوس ظلما إن قدر على رفع ما يراد منه لم يتحلل، وإن عجز تحلل نحو ما سمعته في المديون، وإن قلنا بالأول: فهو يوافق لما يأتي حيث قال: إن منع قبل الاحرام وطلب منه مالا وهو قادر على دفعه يتحلل، وإن قلنا بالثاني فهو موافق لما قيل الذي نقل عنه صاحب الشرايع في الفرع الخامس وهذا نص عبارته: لو طلب مالا لم يجب بذله ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.
(ربما قيل إنه كان الأولى للمصنف العكس، فيجب بذل جميع ما يتمكن ويقدر مع التلبس بالاحرام لوجوب الاتمام عليه وجوبا مطلقا، فيقتضي وجوب مقدمته، بخلاف ما إذا لم يتلبس بالحج فإن الوجوب فيه مشروط بتخلية السرب، وهو منتف، وشرط الواجب لا يجب تحصيله، وقال صاحب الجواهر وأجاب: إن قلنا أن وجوب المقدمة تقتضي دفعه ففي كلا الحالتين مراد - قبل التلبس وبعده - ويمكن أن يقال إن الوجوب للمقدمة يعارضه قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر وغيرهما، ولذا قيد بعضهم وجوبها بما إذا لم يستلزم ضررا، وملخص ما تقدم إن كان قادرا على دفع ما طلب منه فهو مما لا يكون ظلما ولذا لا بد أن يدفع ما طلب منه، ولا يصدق عليه أنه مصدود لأنه قادر على دفعه، وإن لم يقدر على دفع ما طلب فهو مصدود وله التحلل.
قال المحقق صاحب الشرايع: الفرع الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة وقال صاحب الجواهر تبعا للماتن: لعدم صدق اسم المصدود حينئذ عليه، وإن الصد في زمن بقاء الحج، وإذا انقضى أيام الحج فلا يصدق عليه اسم المصدود.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا أن الصد والحصر كالمسافر والحاضر فما اختاره صاحب الشرايع صحيح، لعدم جواز التحلل له بالهدي لفوات الحج منه، بل لا بد، أن يتحلل بعمرة، كما أن المسافر لا بد، أن يأتي صلاته ناقصة، وأما إن قلنا أنهما كمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.... (2) فما ذهب إليه الماتن لا يصح، لصدق اسم المصدود عليه، ولذلك له جواز التحلل بالهدي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (3) وإذا شككنا في أن المصدود إذا صابر ففات له الحج هل يكون كالمسافر والحاضر حتى لا يصح له التحلل بالهدي، أم يكون كمن قتل حتى يصح له التحلل، فيمكن بالاستصحاب إثبات عدم وجوب شئ عليه، سوى جواز التحلل له بالهدي، ولو فات عنه الحج لصدق اسم المصدود عليه.

١ - الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الاحصار والصد ح (٢).
٢ - النساء: ٩٥.
٣ - البقرة: ١٩٢.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»