الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤
وقد عرفت مما ذكرنا أولا أن الروايات مضافا إلى اختلافها وعدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها وردت في حكم المحصور ولا يمكن التعدي عنها إلى حكم المصدود أيضا.
ثانيا: لو سلمنا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي، ومن هنا قلنا سابقا اتفاقهم على عدم بدل لهدي التحلل، وعن صاحب الحدائق إن أحصر الرجل فعليه البدل للتحلل، لأن عدم تعرض الأصحاب لعدم رؤيتهم.
وعن الشيخ في التهذيب لا يمكن القول بعدم رؤيتهم بل عدم تعرضهم لاختلافها وعدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها ، ولذا قال في الجواهر فلم يتحقق إعراضهم عنها حينئذ لعدم الدليل على بدل الهدي للتحلل وإن كان الأصح ما عرفت.
قال المحقق صاحب الشرايع: وحينئذ (فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك ولو عمرة، بل لا مدخل هنا للعجز عن ثمنه.
وعلى كل حال ف‍ (- لو تحلل)، حينئذ بغير ما ذكرنا (لم يحل) إلا مع الاشتراط بناء عليه.
وعن الأستاذ دام ظله، والأقوال فيه مختلفة، وعن بعض إن اشترط حين الاحرام فعند العجز عن الهدي يحل ولا يحتاج إلى الهدي ولو مع التمكن، وعن بعض آخر وله الهدي مع التمكن، وعن ثالث الصد يؤثر عليه، وعن رابع إن اشترط عند الصد والحصر يحل وإلا يصبر حتى اليأس.
قال المحقق صاحب الشرايع: ويتحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين اختياريا واضطراريا وأما إن لم يمنع عن اضطراري أحدهما ويدرك اختياري أحدهما مع اضطراري الآخر فهو لا يكون مصدودا.
ويمكن بعد منعه عن الموقفين رجوعه إلى منى ويحل بالعمرة المفردة. انتهى كلامه دام عزه في شرح كلام المصنف.
وعن صاحب الجواهر ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج للأصل وإطلاق النصوص، ولأنه لا فوات حقيقة إلا بالموت وخصوصا العمرة المفردة.
وفيه: إن الأصل هو البراءة عن وجوب الصبر على المصدود حتى يفوته الحج، ولكن البراءة تعارض مع الاستصحاب والاحتياط لأن المصدود بعد أن صد يشك في وجوب الصبر عليه إلى أن يفوت الحج عنه وعدمه، والاستصحاب يقتضي بقاء الصبر عليه، وأما إطلاق الأدلة وهو قوله عليه السلام في موارد مختلفة المصدود يذبح حيث صد وهو من هذه الجهة - قبل الفوات وبعدها - مطلق وبه يمكن الحكم بانقطاع الاستصحاب عن الحجية رأسا.
وربما نوقش بالمنع عن إطلاق النصوص، فإن الصد عن الوقوف إنما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته، أو يفرق بين العمرة والحج، لافتراقهما بالفوات وعدمه.
وفيه إن الفوات يتحقق بفوت وقته، بل في المسالك، ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم، فإن التقية هنا لم تثبت، ولعله لأنها في موضوع.
وربما يؤيده ما ورد (1) من الأمر بقضاء يوم العيد الذي ثبت عندهم وأفطر فيه تقية، اللهم إلا أن يفرق بينهما بشدة

1 - الوسائل، الباب 57، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»